سؤالي يدور حول دفع التعويض عن تلفيات أحدثها المرء دون قصد منه أو عمد فهل يقوم بدفع هذا التعويض عن تلك التلفيات التي أحدثها أم لا ؟ فأنا شخص لدي شقة في الدور الأول ويوجد في الدور الأرضي صيدلية، وشقتي فارغة لا يسكن بها أحد ، وفي يوم اصطحبت سباكا للشقة لإصلاح مضخة الماء التي لا تعمل فقام بسحب مضخة المياه من الخط الرئيس لكنه نسي أن يغلق الخط الرئيس وبعد إنهائه لعمله أغلقنا الباب وذهبنا . وفي اليوم التالي عندما صارت قوة ضخ الماء شديدة فاضت المياه ونزلت إلى الصيدلية في الدور الأرضي ، وأحدثت بعض التلفيات بجهاز اللابتوب ، ويطلب مني صاحب الصيدلية تعويضا عن تلك التلفيات فهل أدفع له أم لا؟ فكل ما حدث وقع بلا قصد، وإن كان هناك خطأ فهو واقع على عاتق السباك وليس مني ، كما أن صاحب الصيدلية يطلب تعويضا 12000 بينما ابنه يطلب تعويضا 13500 روبية فهما مختلفان في قيمة التعويض فهل لا يسبب هذا شكا وريبة؟
القاعدة العامة في الإتلافات : أن من أتلف شيئا ضمنه ، سواء كان ذلك عمدا أو خطأ ، لكن لا إثم على المخطئ .
والأجير الخاص – ومنه السباك – لا يضمن إلا إذا تعدَّى أو فَرَّط ، وما ذكرت من نسيانه إغلاق خط الماء الرئيسي يعد تفريطا وإهمالا ، فيضمن ما تلف بسببه .
قال العز بن عبد السلام رحمه الله : “الضمان من الجوابر , والجوابر لا تسقط بالنسيان” انتهى من “قواعد الأحكام” (2/4) .
وقال الزركشي رحمه الله : “النسيان يرفع الإثم في الإتلافات لا الضمان” انتهى من “المنثور في القواعد” (3/275) .
وفي “الموسوعة الفقهية” (7/167) : “وإهمال الأجير الخاص يستوجب الضمان ” انتهى .
وعليه ؛ فإن السباك هو الذي يضمن ما أصاب جهاز اللابتوب من تلف أو أعطال ، والقاعدة في الضمان : أن المثلي يضمن بمثله ، وغير المثلي يضمن بقيمته ، فيلزم شراء مثل القطع التالفة إن وجدت ، أو دفع قيمتها إن لم توجد ، ويُرجع في تقدير القيمة إلى أهل الخبرة .
والله أعلم .