هل يصح أن تصلي النساء على الجنازة لوحدهن إذا كان الميت في الدور الأول وهنّ في الدور الثاني ولا يستطعن متابعة الإمام؟
اشتراط حضور الجنازة بين يدي الإمام وعدم صحتها من وراء جدار
السؤال: 142807
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الصلاة على الجنازة تقع على ثلاثة صفات :
الأولى : أن يكون الميت بين يدي الإمام ، فيصلى عليه ، هو ومن معه .
الثانية : أن يكون غائبا عن البلد ، فيصلى عليه صلاة الغائب ، على خلاف بين الفقهاء .
الثالثة : أن يصلى على قبره ، إذا فاتت الصلاة عليه قبل دفنه .
وأما أن يكون الميت في الدور الأول مثلا ، والمصلي عليه في الدور الثاني ، دون أن يقتدي بإمامٍ في الدور الأول ، فهذا لا يصح ؛ لأن شرط الصلاة على الجنازة الحاضرة أن تكون بين يدي المصلي .
قال في “شرح منتهى الإرادات” (1/ 363) : ” فيشترط للجنازة ثلاثة شروط : “حضور الميت بين يدي المصلي ، فلا تصح على جنازة محمولة لأنها كالإمام ، ولهذا لا صلاة بدون ميت ، ولو صلى وهي من وراء جدار لم تصح . ويسن دنوّه منها ، ولا يجب أن يسامتها الإمام [ أي : يقترب منها ] لكن يكره له تركها ” انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : في بعض البلدان يصفون الجنائز صفاً أفقياً أمام الإمام ، وليس بمحاذاة الرؤوس ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : لا تثبت الصلاة إلا للجنائز التي يصدق عليها أنها بين يديه .
فسئل : كم حد ذلك ؟
فأجاب : يمكن أن يشمل جنازتين عن يمينه ، وجنازتين عن شماله ، مع التي أمامه ، فتكون خمس جنائز . وأما الجنائز التي في الأطراف فلا تثبت لها صلاة بهذه الصفة إلا أن ينوي أحد المأمومين الصلاة على تلك الجنازة المعينة التي أمامه ” انتهى من “ثمرات التدوين”.
وعليه ؛ فإن أمكن النساء الاقتداء بالإمام وهن في الدور الثاني ، وذلك بسماع تكبيره ، صحت صلاتهن على الجنازة ، وليس لهن أن يصلين بأنفسهن على جنازة في الدور الأسفل .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب