تنزيل
0 / 0
2953113/11/2009

لبس النساء لخواتم من غير الذهب والفضة

السؤال: 142865

هل يجوز للنساء لبس خواتم من معدن ، إلى جانب لبسهن لخواتم من فضة وذهب؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز للنساء لبس الخواتم من الذهب أو الفضة أو الألماس أو الأحجار الكريمة ، كالزمرد والياقوت والعقيق ، أو من الحديد وما شئن ؛ لأن الأصل الإباحة ، ولم يرد ما يفيد المنع من شيء من ذلك .

ولا كراهة في لبس خاتم الحديد ، وينظر : سؤال رقم (105400) .

قال ابن قدامة رحمه الله : ” ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه , مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم , وما يلبسنه على وجوههن , وفي أعناقهن , وأيديهن , وأرجلهن , وآذانهن وغيره ” . انتهى من “المغني (2/ 324).

ويشترط في ذلك عدم الإسراف .

قال النووي رحمه الله : ” قال أصحابنا : كل حلي أبيح للنساء ، فإنما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهر ” انتهى من “المجموع” (5/ 523).

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android