تنزيل
0 / 0
1453105/12/2009

الشراء ببطاقة التخفيض لأقاربه

السؤال: 143073

عندي تخفيض أو خصم لدى أحد المحلات، فإذا طلب مني أبي أو أحد أقاربي أو أحد أصدقائي أن يستخدم هذا الخصم أو التخفيض، وذلك بأن يعطيني المال و أنا أشتري له من المحل ما يريده ولكن السلعة و الفاتورة ستكون حينئذ باسمي لأني صاحب التخفيض، وأيضًا المحل لا يعلم بحقيقة الأمر…فهل يجوز هذا الفعل؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج في شراء ما يريده والدك أو قريبك باستعمال التخفيض المتاح لك ، إذا كان هذا التخفيض يعطى لفئة عامة من المشترين – كما هو الغالب – وليس لاعتبار شخصي . 

ومن المعلوم أن بعض المحلات والمجمعات التجارية تعطي بطاقة تخفيض هدية للمشتري ، أو لمن اشترى منها سلعا بمبلغ محدد ، وهذه بطاقة لا يراعى فيها شخص المشتري ، ويراد منها تشجيع المشتري على الشراء من نفس المحل ، فلا يظهر فرق بين أن يشتري لنفسه أو يشتري لغيره ، ولا يترتب على ذلك ضرر لأحد .

ومن أراد الاحتياط والورع فليسأل أصحاب المحل عن استعمال التخفيض لغيره .

ولمعرفة حكم بطاقات التخفيض بنوعيها المجاني وغيره ، ينظر : سؤال رقم (121759)

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android