اقترضا مبلغا وسدده بمفرده فهل عليه زكاة في دَيْنه على صاحبه؟
السؤال: 143134
قمت بالاقتراض من البنك الأهلي قبل ما يقارب السبع سنوات بالاتفاق بيني وبين أحد أرحامي أننا سندفع بالمناصفة وكان القرض باسمي , وبعد الاستمرار لمدة سنة قمت بسداد كامل المبلغ حتى أستطيع الحصول على قرض أكبر من البنك الفرنسي ، ولكن كان رحيمي ما زال يدفع لي عن القرض الأول , وكان أحيانا يزيد في القسط وأحيانا يتأخر ويدفع عدد من الأقساط جملة واحدة ، وأنا لا أعلم إذا ما كان قد أنفق جميع المبلغ أم لا .. فلا أعلم ما هو الواجب علي تجاه ما هو عنده من مال , هل على فيه زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
إذا
اقترض اثنان مبلغا من البنك ، وسدد أحدهما المبلغ كاملا على أن يأخذ من صاحبه ، كان
بذلك دائنا له ، والقاعدة في الزكاة أن الإنسان يزكي الأموال التي في يده والديون
التي له على الآخرين ، لكن زكاة الدين فيها تفصيل :
فإن
كان الدين على شخص مليء باذل ، وجب زكاته عن كل حول .
وإن
كان على معسر أو جاحد ، زكاه لسنة واحدة إذا قبضه .
وينظر جواب السؤال رقم (125854)
.
وعليه ؛ فإن كان رحيمك مقرا بالدين غير جاحد له ولا معسر ، وجب أن تزكي ما بقي في
ذمته لك كلما مَرّ عليه الحول .
ولا التفات لكونه أنفق المال المقترض أم لم ينفقه .
ثانيا :
يجوز للإنسان أن يقترض من البنك إذا كان القرض حسنا لا تترتب عليه فائدة ، وأما مع
الفائدة فهو ربا .
وينظر جواب السؤال رقم (39829)
.
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة