0 / 0

هل يقطع الطواف ليصلي نافلة أو فريضة؟

السؤال: 143261

هل الصلاة داخل الحجر مع الطواف من خارج الحجر : علما أن الدخول يكون من الطرف الآخر الذي لا يعتبر من داخل الكعبة : هل الصلاة تقطع الطواف وهل هي جائزة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الحجر جزء من الكعبة ، فلا يصح الطواف من داخله ؛ لأن الطائف مأمور أن يطوف (بالبيت) أي من خارجه كله ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (46597) .

والطواف تشترط له الموالاة على الصحيح ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، ويغتفر الفصل اليسير ، إلا إن أقيمت صلاة مكتوبة أو حضرت جنازة فيصلي ثم يكمل طوافه ، ونازع بعض الفقهاء في قطعه لأجل الجنازة ، وجَوَّز بعضهم أن يقطع الطواف إذا أقيمت نافلة كوتر أو تراويح ، أو خشي فوات سنة مؤكدة كركعتي الفجر وكان طوافه نفلا ، وأما طواف الفرض فلا يقطع إلا للفريضة والجنازة .

قال الحطاب رحمه الله : " ولا يقطع الطواف الفرض لغير الفريضة , فلو كان في طواف واجب وخشي أن تقام صلاة الصبح , وتفوته ركعتا الفجر لم يقطع الطواف لذلك ، نعم ، استخف [يعني : رآه خفيفا ورخص فيه] في سماع أشهب أن يقطع الطواف التطوع إذا خاف أن تفوته ركعتا الفجر فيصلي الفجر ثم يبني على طوافه " انتهى من "مواهب الجليل" (3/ 77) .

ومن لم يقل باشتراط الموالاة – كالشافعية – كره قطع الطواف لغير عذر ، مراعاة للخلاف في وجوب الموالاة .

قال في "حاشية قليوبي وعميرة" : " يكره في الطواف الأكل والشرب والبصاق وتفرقع الأصابع وتشبيكها وتكتيفها خلف ظهره , وكونه حاقبا أو حاقنا … وقطعه لصلاة فرض كفاية أو نافلة أو سجدة تلاوة أو شكر , وكل ذلك حيث لا عذر " انتهى .

وينظر : المجموع (8/ 65)، المغني (3/ 197)، مطالب أولي النهى (2/ 399).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مسألة : لو أقيمت صلاة الفريضة في أثناء الطواف؟ نقول: اختلف العلماء في هذا:
فمنهم من قال: إن كان الطواف نفلا قطعه وصلى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة) ، وأعلى أحوال الطواف أن يلحق بالنافلة ، فإذا أقيمت الفريضة قطعه وصلى الفريضة ثم بنى ، وأما إن كان فرضا فإنه يستمر في الطواف ولو فاتته صلاة الفريضة .

وقال آخرون : إن الموالاة ليست بشرط وأنه يجوز أن يقطعه ، ويقطع الموالاة بين أشواطه ولا حرج .

لكن الذي ينبغي أن نعلم أن العبادة الواحدة تجب الموالاة بين أجزائها لتكون عبادة واحدة إلا ما دل الدليل على جواز التفريق ، والقول الراجح في مثل أنه إذا أقيمت صلاة الفريضة فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه بعد الصلاة .
فإذا قطعه ـ ولنفرض أنه قطعه حين حاذى الحجر ـ فإذا قضيت الصلاة هل يبدأ الطواف من المكان الذي قطعه فيه أو يبدأ الطواف من جديد؟
اختلف العلماء في هذا ، فالمشهور من المذهب أنه لا بد أن يبدأ الشوط من جديد ، والقول الراجح أنه لا يشترط وأنه يبدأ من حيث وقف ؛ لأن ما قبل الوقوف وقع مجزئا وما وقع مجزئا لا يجب علينا رده ؛ لأننا لو أوجبنا رده لأوجبنا على الإنسان العبادة مرتين وهذا لا نظير له .
مسألة : صلاة الجنازة هل يقطع الطواف من أجلها؟
الظاهر نعم ؛ لأن صلاة الجنازة قصيرة فلا يكون الفاصل كثيرا فيعفى عنه " انتهى من "الشرح الممتع" (7/ 276)..

ومما جاء عن السلف في الفصل اليسير : عن جميل بن زيد قال : رأيت ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف , ثم أصابه حر فدخل الحجر فجلس , ثم خرج فبنى على ما كان طاف . وعن عطاء : لا بأس بأن يجلس الإنسان في الطواف ليستريح . وينظر : المصنف لابن أبي شيبة (4/454) ، المحلى لابن حزم (5/219) .

والحاصل : أن الطواف تلزم فيه الموالاة ، ولا يقطع لأجل الصلاة إلا أن تكون صلاة مكتوبة أو صلاة جنازة ، وقد يرخص في ركعة الوتر لمن خشي فواته وكان طوافه نفلا ؛ لأنه أمر يسير .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android