0 / 0
58,99131/12/2009

هل الأفضل أن يأتما بمنفرد يصلي أم يقيمان جماعة مستقلة؟

السؤال: 143548

إذا دخل اثنان إلى المسجد ووجدوا منفردا يصلي العصر فهل الأفضل أن يصفوا خلفه أم أن يبدأوا جماعة ؟ وهل للمنفرد أجر الجماعة إذا اصطف خلفه أناس بعد أن كبر تكبيرة الإحرام؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

يجوز لمن دخل المسجد بعد انقضاء الجماعة ، ورأى منفردا يصلي ، أن يأتم به ليحصّل أجر الجماعة ، ويحصل الأجر بذلك للمنفرد الذي صار إماماً ، ولا يضر تغيير النية من الانفراد إلى الإمامة على الراجح ، وهو مذهب المالكية الشافعية ورواية عن أحمد اختارها الموفق ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله .

وينظر : “الشرح الكبير مع الدسوقي” (1/338) ، “مغني المحتاج” (1/502) ، “الإنصاف” (2/29) ، “الشرح الممتع” (2/307) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : شخص دخل المسجد بعد صلاة العصر وانتهاء الجماعة وقام يصلي منفردا وأثناء الصلاة دخل شخص آخر فهل يصلي معه ؟
فأجاب : “الأفضل إذا قام المسبوق يصلي وجاء آخر أن يصف معه عن يمينه ويصلي معه ، فإن كانا اثنين صفا خلفه حتى يحصل لهم فضل الجماعة ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه رأى رجلا دخل وقد فاتته الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام : من يتصدق على هذا فيصلي معه) فالسنة أن يقوم بعض الحاضرين فيصلي مع الداخل حتى تحصل له الجماعة هذا هو المشروع ، وفي هذا فضل عظيم” انتهى .

“فتاوى الشيخ ابن باز” (12/153) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : شخص لحق الجماعة في الصلاة ثم أتى شخص آخر ليصلي ووجد الشخص قد قام لإتمام الصلاة فهل يجوز للشخص الأخير الائتمام والاقتداء بالشخص الأول؟
فأجابوا : “نعم ، يجوز للشخص الذي جاء متأخرا أن يقتدي بالشخص الذي لحق الجماعة في بعض الصلاة ثم قام ليتم ما بقي من صلاته بعد سلام الإمام ، والأصل في ذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه ابن حبان والحاكم (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه) ، وما رواه الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : (بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه) ، وما رواه أحمد ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في رمضان فجئت فقمت خلفه وقام رجل إلى جنبي ثم جاء آخر حتى كنا رهطا ، فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خلفه تجوز في صلاته ، ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا فلما أصبحنا قلنا : يا رسول الله أفطنت بنا الليلة؟ قال : نعم ، فذلك الذي حملني على ما صنعت) . وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الناس يصلون بصلاته ، فأصبحوا فتحدثوا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية فقام الناس يصلون بصلاته) رواه البخاري .
فهذه الأدلة وردت في جواز انتقال المنفرد إلى الإمامة في أثناء صلاة النفل ، والأصل عدم الفرق بين الفرض والنفل إلا بدليل يقتضي التخصيص ، وكونه مسبوقا لا يمنع اقتداء غيره به فيما بقى عليه ليحصل على فضل الجماعة في أصح قولي العلماء” انتهى .

“فتاوى اللجنة الدائمة” (7/304) .

ثانيا :

إذا وجد الداخل شخصا آخر لم يصل فإن الأفضل لهما أن ينشئا جماعة ، ولا يصليا خلف المنفرد ، خروجا من خلاف من منع ذلك من العلماء ، ولأن المنفرد قد يكون ممن لا يرى قلب النية ، أو يجهل حكم المسألة فيَكره ائتمام أحد من الناس به .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android