0 / 0

مات وترك ثلاث بنات وإخوة

السؤال: 143717

إذا كان لأحد ثلاث بنات فكيف يقسم ماله بينهم بعد وفاته؟ هل يشاركن إخوته في الميراث، وإن كان إخوته قد توفوا فهل يرث معهن أبناء عمومتهم؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا مات الرجل وترك ثلاث بنات ، وإخوة له ، أو أبناء إخوة ، فإن التركة تقسم كما يلي :

للبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .

والباقي وهو الثلث للعصبة ، بحسب قربهم من الميت ، فإن كان له إخوة فهو لهم ، وإن ماتوا قبله ، وكان لهم أبناء ، فالباقي للأبناء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

ولا يخفى أنه إن كان للميت زوجة فلها الثمن ، وإن كان له أب فله السدس والباقي مع حجب الإخوة وأبنائهم .

والمقصود : أنه لابد من حصر أقارب الميت لمعرفة من يرث ومن لا يرث .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android