0 / 0

هل في الحبوب زكاة إذا طحنت .. قبل اشتدادها؟

السؤال: 143732

شخص عنده أرض زراعية ، وقبل اشتداد الحب قام بطحنه وجعله علفاً للبهائم ، فهل تجب الزكاة فيه أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا تصرف المالك في الحب قبل اشتداده ؛ بأن جعله علفاً للبهائم أو أهداه … فلا زكاة فيه ؛ لأن وقت وجوب الزكاة في الحب اشتداده .

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (2/300) : “وقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد , وفي الثمرة إذا بدا صلاحها ، فلو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب , فلا شيء عليه ; لأنه تصرف فيه قبل الوجوب , فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول..” انتهى .

وقال البهوتي في شرح “منتهى الإرادات” (1/418) : ” وإن باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه أو تفريطه قبل اشتداد أو بدو صلاح فلا زكاة ؛ لأنه لم يملكها وقت الوجوب..” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين في “شرح الكافي” :

“إنسان عنده نخيل تبلغ النصاب أتتها جائحة قبل أن يبدو صلاحها ، فأتلفتها فليس عليه زكاة .

أيضاً : هو نفسه لو أتلفها بمعنى أنه جزها وهي خضراء لم يَبْدُ فيه الصلاح وباعها هل عليه زكاة ؟ لا ، ليس عليه زكاة ؛ لأنه لم يبدُ صلاحها” انتهى .

تنبيه :

وهذا الحكم ، وهو عدم وجوب الزكاة في الصورة المسؤول عنها إذا لم يقصد بذلك الفرار من الزكاة ؛ فإن قصد إسقاط الزكاة لم تسقط .

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” : 

“وإن تلفت الثمرة قبل بدو الصلاح , أو الزرع قبل اشتداد الحب , فلا زكاة فيه . وكذلك إن أتلفه المالك , إلا أن يقصد الفرار من الزكاة…, لم تسقط عنه ; لأنه قصد قطع حق من انعقد سبب استحقاقه , فلم تسقط , كما لو طلق امرأته في مرض موته” انتهى .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين في “شرح الكافي” :

“ولأن كل من تحيل لإسقاط واجب ، فإنه يلزم بذلك الواجب” انتهى .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android