أنا أعاني من مرض في أظافري ، علاجه مثل طلاء الأظافر ، يستمر على أظافري لمدة أسبوع كامل ولايزول بالماء ؛ هل يجوز لي الوضوء وهو على أظافري ، أم إنه يمنع الوضوء ؟؟ جزيتم خيرا .
حكم طلاء الأظافر والمسح عليها عند الحاجة
السؤال: 144045
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
" الطهارة من الحدث تقتضي تعميم الماء على أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر ، وعلى الجسم في الحدث الأكبر ، وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى تلك الأعضاء ، ومنها الأظفار ، فإذا منع مانع من وصول الماء إليها ، من طلاء وغيره – من غير عذر – لم يصح الوضوء ، وكذلك الغسل ". انتهى من " الموسوعة الفقهية" (5 / 171) .
وفي صحيح مسلم (243) عن عُمَر بْن الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ) .
فَرَجَعَ ، ثُمَّ صَلَّى .
قال النووي : " فِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِب تَطْهِيره لَا تَصِحّ طَهَارَته وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ ". انتهى من " شرح صحيح مسلم " (3 / 132) .
وينظر جواب السؤال (122678) .
ثانياً :
إذا وجدت الضرورة إلى وضع طلاء على الأظافر ، لوجود مرض فيها ونحو ذلك ، ففي هذه الحال يرخص بوضعه ويُمسح على الطلاء عند الوضوء والغسل ، ويكون لهذا الطلاء حكم الجبيرة التي توضع على العضو الجريح.
جاء في "الموسوعة الفقهية " (15 / 108) : " وَفِي حُكْمِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ : الْمَسْحُ عَلَى الْعِصَابَةِ ، أَوْ اللَّصُوقِ ، أَوْ مَا يُوضَعُ فِي الْجُرُوحِ مِنْ دَوَاءٍ يَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ ، كَدُهْنٍ أَوْ غَيْرِهِ ". انتهى .
" قال مالك في الظفر يسقط : لا بأس أن يكسى الدواء ، ثم يمسح عليه ". انتهى . " المدونة " (1/130) ، وينظر "الأوسط " لابن المنذر (2 / 180) .
وقال النووي: " حكم اللصوق وغيره من الجرح حكم الجبيرة … وكذا لو وضع قشر الباقلا ونحوه على خدشه فهو كالجبيرة … وكذا لو طلى على خدشه شيئاً .. وكذا الشقوق علي الرجل إذا احتاج فيها إلى تقطير شيء يجمد فيها ". انتهى من "المجموع" (2 / 331) بتصرف.
وينبغي الحرص على وضع هذا الطلاء في حال الطهارة من الحدث ، خروجاً من خلاف من أوجب ذلك من العلماء .
فإذا كان ممكنا تأجيل استعمال هذا الدواء إلى فترة الحيض ، حيث لا تحتاج المرأة للوضوء : وجب على المرأة أن تفعله ، وتحفظ صلاتها بطهارة كاملة لا إشكال فيها .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة