0 / 0
44,94222/03/2010

التجافي في الركوع والسجود في صلاة الجماعة

السؤال: 144208

في السجود علينا أن نبقي أيدينا بعيدة عن أجسادنا ، لأن هذه سنة عن النبي ، ولكن في صلاة الجماعة لا نقدر علي ذلك ، فلا نقدر علي أن نبقي أيدينا بعيدة عن أجسادنا ، فهل هذا جائز ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

السنة أن يجافي المصلي يديه عن جنبيه في السجود – وفي الركوع أيضا – ؛ لما روى البخاري (828) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا "

(وَلَا قَابِضِهِمَا) أي لا يضمهما إلى جنبيه .

"فتح الباري" (2/302)

وقال الترمذي رحمه الله في سننه (1/346) : " الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يُجَافِيَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " انتهى .

وعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها قَالَتْ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبْطَيْهِ ) رواه مسلم (497) .

يَعْنِي: بَيَاضَهُمَا.

وفي رواية له أيضا (496) : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ )  

وروى الترمذي (304) عن أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قال : ( ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا ، ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ ) رواه مسلم (495)

قال النووي رحمه الله : " معناه : باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه " انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُجَافِيَ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ , وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ إذَا سَجَدَ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سُجُودِهِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , فِي " رِسَالَتِهِ " : جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّهُ كَانَ إذَا سَجَدَ لَوْ مَرَّتْ بَهمَةٌ لَنَفذتْ , وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مُبَالَغَتِهِ فِي رَفْعِ مَرْفِقَيْهِ وَعَضُدَيْهِ " انتهى .

"المغني" (1/306)

وقال ابن المنير رحمه الله : " الْحِكْمَة فِيهِ أَنْ يَظْهَر كُلّ عُضْو بِنَفْسِهِ ، وَيَتَمَيَّز حَتَّى يَكُون الْإِنْسَان الْوَاحِد فِي سُجُوده كَأَنَّهُ عَدَد ، وَمُقْتَضَى هَذَا أَنْ يَسْتَقِلّ كُلّ عُضْو بِنَفْسِهِ وَلَا يَعْتَمِد بَعْض الْأَعْضَاء عَلَى بَعْض فِي سُجُوده " انتهى .   

"فتح الباري" (4 / 200)

وهذا التجافي في الركوع والسجود سنة وليس بواجب بالاتفاق ، فمن فعله أثيب عليه ، ومن تركه وهو يقدر عليه لم يأثم بتركه ، ولكنه تارك لسنة الركوع والسجود في ذلك .

ثم إنه مقيد بما إذا لم يترتب عليه أذى من بجواره ، أو كان في حال بحيث يشق عليه التجافي ، كما يحصل ذلك في صلاة الجماعة غالبا ؛ فإن من يتكلفه – وخاصة مع تلاصق الصف – آذى جاره ، أو ضيق عليه .

قال في "كشاف القناع" (1/353) :

" ( وَيُسَنُّ ) لِلسَّاجِدِ ( أَنْ يُجَافِيَ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ) وَأَنْ يُجَافِيَ ( بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ ) وَأَنْ يُجَافِيَ ( فَخِذَيْهِ عَنْ سَاقَيْهِ ) … ( مَا لَمْ يُؤْذِ جَارَهُ ) الَّذِي بِجَانِبَيْهِ بِفِعْلِ ذَلِكَ ، فَيَجِبُ تَرْكُهُ ، لِحُصُولِ الْإِيذَاءِ الْمُحَرَّمِ مِنْ أَجْلِ فِعْلِهِ " انتهى .

وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/69) :

" وَذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يُؤْذِ جَارَهُ ؛ فَإِنْ آذَى جَارَهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَفْعَلْهُ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ينبغي كذلك أن يفرِّج يديه عن جنبيه ، ولكنه مشروط بما إذا لم يكن فيه أذيَّة ، فإنْ كان فيه أذيَّة لِمَن كان إلى جنبه فإنه لا ينبغي للإِنسان أن يفعل سُنَّة يؤذي بها غيره ؛ لأن الأذية فيها تشويش على المصلِّي إلى جنبه وتلبيس عليه ، ثم إنه يُخشى أن يكون ذلك داخلاً في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِينا ً) ، فإنَّ هذا يشمَل الأذى القولي والفِعلي" انتهى .

"الشرح الممتع" ( 3/90) .

فمن ترك هذا التجافي في الركوع أو السجود لئلا يؤذي أخاه المسلم ، أُجِر على ذلك القصد ، إن شاء الله ، ولعله أن يكتب له أجر السنة التي تركها لذلك المقصد .

قال ابن عثيمين :

" تركُ السنة لدفع الأذية خير من فعل السنة مع الأذية ، فهذا المتورِّك إذا كان بتَوَرُّكِه يؤذي جاره فلا يتورَّك ، وإذا علم الله من نيته أنه لولا هذا لَتَوَرَّكَ فإن الله تعالى يثيبه ؛ لأنه يكون كمن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم : ( مَن مرض أو سافر كُتِب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) " انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (22 / 24)

وبالجملة : فالتجافي في الركوع والسجود سنة عند القدرة عليه ، وعند عدم القدرة ، أوحصول الأذى به : فلا ينبغي للمصلي أن يتكلفه ، ولكن يأتي منه بقدر ما يستطيع ، دون أن يؤذي أحدا .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android