طلب مني أخي أن آخذ قرضا من البنك باسمي وكما هو معروف أسهم ثم أبيعها وأعطيه ثمنها نقدا ويقوم هو بسداد البنك كامل الأقساط وأنا متحرج من هذه القضية لأنه يسدد أكثر مما أخذ فما الحكم بارك الله فيكم؟
يتورق في الأسهم لأخيه
السؤال: 144362
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
أصل هذه المعاملة هو : التورق في الأسهم ، وتسميتها قرضا خطأ بيّن ، ومن هنا نشأ لك الحرج ، لأنها لو كانت قرضا لم يجز دفع أكثر مما أخذت .
وقد سبق الكلام على التورق في الأسهم وشروط جوازه مفصلا في الجواب رقم (118270)
ثانيا :
إذا توفرت شروط الجواز في المعاملة ، فلا حرج عليك من الدخول فيها إحسانا إلى أخيك ، وما دامت المعاملة باسمك ، فإن إعطاءك المال لأخيك يكون على سبيل القرض ، فإذا اشتريت الأسهم من البنك ب 100 ألف مثلا ، وبعتها ب 90 ألفا ، فإنك تقرض أخاك 90 ألفا ، ويتحمل هو العشرة الباقية التي للبنك ؛ لأنك غرمتها لأجله ، والمقرض محسن فلا يغرم ( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ). ولا يعتبر ذلك قرضا جر نفعا ؛ إذ لا نفع يعود عليك في الحقيقة ، إلا النفع الأخروي إن شاء الله ، وقد جاء في ثواب القرض قوله صلى الله عليه وسلم : (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً) رواه ابن ماجه (2430) وابن حبان في صحيحه والبيهقي مرفوعا وموقوفا وحسنه الألباني في “إرواء الغليل” (5/ 225) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة