تنزيل
0 / 0

حكم تأخير الإنجاب للتمكن من أداء الحج

السؤال: 144543

هل يجوز لرجل وامرأة أن يستخدما موانع الحمل لمدة 5 أو 6 أشهر، لأنهما يريدان الذهاب للحج ولا يريدان للمرأة أن تعاني بسبب حملها، أو لوجود طفل معها، فالرجل والمرأة تزوجا حديثا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز للرجل والمرأة أن يستخدما ما يمنع الحمل لمدة ستة أشهر ونحوها، لهذا الغرض،
وهو التمكن من أداء الحج ؛ لأنه يجوز تأخير الإنجاب للمصلحة التي يراها الزوجان.

جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي : ” إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد إطلاعه على
البحوث المقدمة من الأعضاء ، والخبراء في موضوع ( تنظيم النسل ) ، واستماعه
للمناقشات التي دارت حوله .
وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب ، والحفاظ على النوع
الإنساني ، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد ؛ لأن إهداره يتنافى مع النصوص الشرعية
وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه، والعناية به، باعتبار حفظ النسل
أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها :
قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .
ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل ، أو المرأة ، وهو ما يعرف
بالإعقام ، أو التعقيم ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب ، بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو
إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً، بحسب تقدير الزوجين
، عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة
مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم ” انتهى من “مجلة مجمع الفقه” العدد
5 ج 1 ص 748

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android