0 / 0

ما حكم الصيام كل يوم ؟

السؤال: 144592

هل من الجيد الصيام كل يوم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الصيام كل يوم – عدا الأيام المنهي عن صيامها كالعيدين – يُسَمَّى في الاصطلاح الشرعي ” صوم الدهر “، أو ” صوم الأبد “، وقد اختلف أهل العلم في حكمه على أقوال ، حتى اختلف أصحاب المذهب الواحد في المسألة ، ووقع الاضطراب في النقل عن المعتمد في المذاهب لهذا السبب .

والذي يتبين أن الخلاف في المسألة – بالإجمال – جاء على قولين :

القول الأول : ينهى عن صوم الدهر مطلقا ، إما على وجه الكراهة ، كما هو مذهب الحنفية ، واختيار ابن قدامة ، وابن تيمية من الحنابلة خلافا للمذهب ، وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء (23/221) ، أو على وجه التحريم ، كما ذهب إليه ابن حزم .

جاء في ” الدر المختار ” (2/84) من كتب الحنفية :

” والمكروه تنزيها كصوم دهر ” انتهى بتصرف يسير.

ويقول ابن الهمام الحنفي :

” يكره صوم الدهر لأنه يضعفه أو يصير طبعا له ، ومبنى العبادة على مخالفة العادة ” انتهى.

” فتح القدير ” (2/350)

يقول ابن قدامة رحمه الله :

” الذي يقوى عندي أن صوم الدهر مكروه وإن لم يصم هذه الأيام – يعني العيد والتشريق -, فإن صامها قد فعل محرما , وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة والضعف , وشبه التبتل المنهي عنه ” انتهى.

” المغني ” (3/53)

ويقول ابن حزم رحمه الله :

” لا يحل صوم الدهر أصلا ” انتهى.

” المحلى ” (4/41)

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :

1- قوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ )

رواه البخاري (1977) ومسلم (1159)

2- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :

( جَاءَ ثَلاثُ رَهطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَسأَلُونَ عَن عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخبِرُوا كَأَنَّهُم تَقَالُّوهَا ، فَقَالًوا : وأَينَ نَحنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ؟ قَد غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ أَحَدُهُم : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي الَّليلَ أَبَدًا ، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهرَ وَلَا أُفطِرُ ، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَنتُمُ الَّذِينَ قلُتُم كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخشَاكُم للَّهِ وَأَتقَاكُم لَه ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي )

رواه البخاري (5063) ومسلم (1401)

فدل قوله صلى الله عليه وسلم ( لكني أصوم وأفطر…فمن رغب عن سنتي فليس مني ) على أن صيام الدهر مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم .

3- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ ؟ قَالَ : لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ ) رواه مسلم (1162)

4-وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : ( قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ! أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا …إلى آخر الحديث . وفي رواية : فَقُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ) رواه البخاري (1975)، ومسلم (1159)

وقد أجاب المخالفون لهذا القول عن أدلته بما أجاب به الإمام النووي رحمه الله حيث يقول :

” أحدها : جواب عائشة رضي الله عنها وتابعها عليه خلائق من العلماء ، أن المراد : من صام الدهر حقيقة ، بأن يصوم معه العيد والتشريق , وهذا منهي عنه بالإجماع .

والثاني : أنه – يعني حديث ( لا صام من صام الأبد ) – محمول على أن معناه أنه لا يجد من مشقته ما يجد غيره ; لأنه يألفه ويسهل عليه ، فيكون خبرا لا دعاء , ومعناه لا صام صوما يلحقه فيه مشقة كبيرة , ولا أفطر ، بل هو صائم له ثواب الصائمين .

والثالث : أنه محمول على من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقا , ويؤيده أنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان النهي خطابا له , وقد ثبت عنه في الصحيح أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة , وكان يقول : يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه يضعف عن ذلك , وأقر حمزة بن عمرو – سيأتي حديثه فيما بعد – لعلمه بقدرته على ذلك بلا ضرر ” انتهى.

” المجموع ” (6/443)، وانظر: ” فتح الباري ” (4/222-224)، وانظر: ” الموسوعة الفقهية ” (28/16) وإن لم يكن نقل أقوال المذاهب في هذه المسألة محررا.

القول الثاني : يستحب صوم الدهر ، وهو قول المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، أما المالكية والشافعية فقد صرحوا بالاستحباب ، وأما الحنابلة فنصوصهم جاءت بلفظ الجواز .  والاستحباب مقيد عند الجميع بأن لا يؤدي صوم الدهر إلى تقصير في أداء الحقوق والواجبات ، أو يخاف الصائم ضررا على نفسه ، فإن أدى لذلك فيكره حينئذ عند الشافعية والحنابلة ، ويجوز عند المالكية .

جاء في ” مواهب الجليل ” (2/443) من كتب المالكية :

” ( وصوم دهر ) يعني أنه جائز ، وهل هو الأفضل أو الأفضل خلافه ، قال مالك سرد الصوم أفضل . قال ابن رشد : معنى كلام مالك أن سرد الصوم أفضل إذا لم يضعف بسببه عن شيء من أعمال البر ” انتهى باختصار.

وجاء في ” المنهاج ” للإمام النووي :

” وصوم الدهر – غير العيد والتشريق – مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق، ومستحب لغيره ” انتهى.

” تحفة المحتاج ” (3/459)

وجاء في ” كشاف القناع ” من كتب الحنابلة (2/342)

” ( ويجوز صوم الدهر ولم يكره إذا لم يترك به حقا ولا خاف ضررا ، ولم يصم هذه الأيام ) الخمسة يومي العيدين وأيام التشريق، ( فإن صامها فقد فعل محرما ) ” انتهى.

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :

1- عموم الآيات والأحاديث الدالة على فضل العبادة وعمل الخير ، ومنها قوله تعالى : ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) الأنعام/160.

2- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ) رواه البخاري (2840)، ومسلم (1153)

وأجيب عن هذين الدليلين بأنهما عامَّان في كل صيام ، وقد جاءت الأدلة السابقة بتخصيص صيام الدهر من عموم الاستحباب . 

3-عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ )

رواه أحمد في ” المسند ” (32/484)

قال النووي رحمه الله :

” ومعنى : ( ضيقت عليه ) أي : عنه ، فلم يدخلها ” انتهى.

” المجموع ” (6/442)

وأجيب عنه بضعفه مرفوعا ، فقد صحح المحدثون المتقدمون ، والمحققون في طبعة مؤسسة الرسالة وقفَه على أبي موسى .

4-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : صُمْ إِنْ شِئْتَ ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ . رواه مسلم (1121)، وموضع الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه سرد الصوم .

5- ما ورد من متابعة بعض الصحابة رضوان الله عليهم للصوم ، ومن ذلك :

يقول النووي رحمه الله : “عن ابن عمر أنه سئل عن صيام الدهر فقال : ( كنا نعد أولئك فينا من السابقين ) رواه البيهقي .

وعن عروة أن عائشة ( كانت تصوم الدهر في السفر والحضر ) رواه البيهقي بإسناد صحيح. وعن أنس قال : ( كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو , فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم الفطر أو الأضحى ) رواه البخاري في صحيحه ” انتهى. ” المجموع ” (6/443)

وقد أجاب ابن حزم عن حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وغيره من الصحابة الذين ورد أنهم كانوا يسردون الصوم : بأن سرد الصوم ليس هو صيام الدهر كله ، وإنما هو متابعة الصيام لأشهر طويلة حتى يقال : لا يفطر ، ولكن ليس صيام العام كله ، وروى عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه النهي الصريح عن صيام الدهر .

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله:

” تعقب بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر ، ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر ، فقد قال أسامة بن زيد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر . أخرجه أحمد ، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم الدهر فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر ” انتهى.

” فتح الباري ” (4/223)

والخلاصة :

أن الذي يظهر رجحانه هو القول الأول ، القاضي بكراهة صيام الدهر والمنع منه ، وذلك لقوة أدلتهم وصراحتها ، أما أدلة القول الثاني فهي لا دلالة فيها صريحة ، كما أن العلماء أجابوا عنها بما سبق نقله .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android