0 / 0
25,65109/02/2010

نوت المرأة أن تحج متمتعة ثم أتاها الحيض قبل أداء العمرة فماذا تفعل ؟

السؤال: 144610

إذا نوت امرأة أداء حج التمتع وغادرت بيتها ثم عاودتها الدورة الشهرية ولم تقدر على أداء العمرة في اليوم الأول والثامن من ذي الحجة . فماذا عليها أن تفعل؟ فهل يمكنها أن تؤدي حج التمتع بدون أداء عمرة في أوله بسبب الدورة الشهرية؟ هل عليها أن تجدد نيتها وتغيرها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا أحرمت المرأة بالعمرة فجاءها الحيض ولم تطهر منه قبل عرفة ، فإنها تنوي الحج ، وتصير بذلك قارنة ، كما وقع لعائشة رضي الله عنها ، فإنها كانت متمتعة وحاضت بعد إحرامها بالعمرة ، ولم تتمكن من أدائها قبل الحج ، فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة . رواه البخاري (305) ومسلم (1211) .

قال في “زاد المستقنع” : “وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به ، وصارت قارنة” .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “المراد بالمرأة هنا المرأة المتمتعة ، أي : من أحرمت بعمرة لتحل منها ، ثم تحج من عامها ، وقد وصلت إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة فحاضت ، وعادتها ستة أيام ، فتطهر في اليوم الحادي عشر، أي : بعد فوات الوقوف ، إذا لا يمكنها أن تطوف وتسعى وتنهي عمرتها.
فنقول لهذه المرأة : يجب أن تحرم بالحج ، لتكون قارنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عائشة حين حاضت بسَرِف قبل أن تدخل مكة ، والأصل في الأمر الوجوب ” انتهى من “الشرح الممتع” (7/98) .

و(سَرِف) : موضع قريب من مكة .

فتبين بهذا أن هذه المرأة لن تحج متمتعة ، بل تنتقل من التمتع إلى القران ، ويلزمها الهدي كما يلزم المتمتعة .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android