تنزيل
0 / 0

هل يضم الذهب لعروض التجارة إذا كان لا يبلغ النصاب؟

السؤال: 144817

شخص له أموال للتجارة وعنده ذهب ليس للتجارة ولا يبلغ النصاب ، فهل تجب فيه الزكاة أو أنها لا تجب ؛ لأنه لم يبلغ النصاب ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

تقدم في جواب سؤال رقم (130487)
وجوب الزكاة في عروض التجارة .

ثانياً :

من
ملك ذهباً أو فضة ولا يبلغ أحدهما النصاب ، وعنده عروض تجارة ، ضُم الذهب للعروض ،
فإن بلغا النصاب معاً فالواجب إخراج زكاة الجميع .

قال
ابن قدامة رحمه الله ” قوله : “عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة ,
ويكمل به نصابه . لا نعلم فيه اختلافاً . قال الخطابي : لا أعلم عامتهم اختلفوا فيه
; وذلك ؛ لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها , فتقوم بكل واحد منهما , فتضم إلى كل واحد
منهما” انتهى من “المغني” (2/318) .

وقال الشيخ ابن عثيمين : ” وما ذهبوا إليه من ضم قيمة العروض
إلى الذهب والفضة صحيح” الشرح الممتع (6/104) .

 

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android