0 / 0

يسافر من الرياض إلى أهله في الجنوب ثم يحرم من ميقاتهم

السؤال: 144884

أنا الآن في الرياض وقد عزمت ونويت الحج إن شاء الله ونحن هذه الأيام 28-11 في أيام الحج .
السؤال : هل يصح أن أتجه الآن إلى أهلي وهم في الجنوب لزيارتهم ومن هنالك أذهب للحج وأحرم من الميقات المخصص لتلك الديار ؟ ومتى ينبغي أن أنوي للحج هل تجب النية قبل دخول أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

يجوز لمن كان في الرياض وقد عزم على الحج أن يزور أهله في الجنوب ، ثم إذا أراد الحج أحرم من ميقاتهم ؛ لما روى البخاري (1524) ومسلم (1181) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) .

فقوله : ( هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) يدخل فيه الصورة المسئول عنها .

ثانيا :

وأما نية الحج فيراد بها أمران :

الأول : العزم على أداء الحج ، فهذه لا وقت لها ، فقد يعزم المسلم على الحج من أول العام ، وقد يعزم عليه قبل الحج بأيام .

وكثير من المسلمين ينوي أنه سيحج العام القادم ، أي قبل الحج بعام ، وهذا لا حرج فيه ، بل هو من الأمور المستحسنة ، لما فيه من العزم على فعل الخير .

الثاني : يراد بالنية الدخول في النسك ، فهذا لا يشرع إلا في أشهر الحج ، لا قبلها ، ويكون عند المرور بالميقات ، وإرادة الدخول في نسك الحج ، بالإحرام والتلبية .

وأشهر الحج هي : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .

والإحرام بالحج قبل أشهره مكروه ، وفي صحته خلاف .

قال ابن قدامة رحمه الله : ” ( ومن أراد الحج , وقد دخل أشهر الحج , فإذا بلغ الميقات , فالاختيار له أن يغتسل ) قوله : ( وقد دخل أشهر الحج ) . يدل على أنه لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل أشهره , وهذا هو الأولى , فإن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه ; لكونه إحراما به قبل وقته , فأشبه الإحرام به قبل ميقاته , ولأن في صحته اختلافا , فإن أحرم به قبل أشهره صح , وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج , جاز . نص عليه أحمد ، وهو قول النخعي , ومالك ، والثوري , وأبي حنيفة , وإسحاق .

وقال عطاء , وطاوس , ومجاهد , والشافعي : يجعله عمرة ; لقول الله تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) تقديره : وقت الحج أشهر , أو أشهر الحج أشهر معلومات . فحذف المضاف , وأقام المضاف إليه مقامه , ومتى ثبت أنه وقته , لم يجز تقديم إحرامه عليه , كأوقات الصلوات ” انتهى من “المغني” (3/ 119).

والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android