0 / 0

هل يشترط عند أداء الزكاة تعيين المال المزكى أم أنه لا يشترط ؟

السؤال: 145094

هل يشترط عند أداء الزكاة تعيين المال المزكى أم أنه لا يشترط ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يشترط لإخراج الزكاة تعيين المال المزكى ، فلو ملك تجارة في بلد وتجارة أخرى في بلد آخر ، وأخرج مالاً ونوى به الزكاة ، أجزأه ذلك ، ولا يشترط أن يعين أنه عن المال الحاضر في بلده أو في البلد الأخرى .

جاء في “أسنى المطالب” (1/359): ” ولا يجب تعيين للمال المزكى ؛ لأن الغرض لا يختلف به” انتهى .

وقال البهوتي رحمه الله : ” ولا يعتبر تعيين المال المزكى عنه لعدم الفائدة فيه ، فلو كان له مالان غائب وحاضر فنوى زكاة أحدهما لا بعينه [أي لم يعين أنها عن أحد المالين] وأداها أجزأ ما دفعه عن أيهما شاء ، بدليل أن من له أربعين ديناراً , إذا أخرج نصف دينار عن الأربعين صح , ووقع الإخراج عن عشرين ديناراً منها غير معينة ، فيخرج نصف دينار عن العشرين الباقية ” انتهى من “كشاف القناع” (2/260).

وجاء في “الموسوعة الفقهية” (23/293) : ” ولا يجب تعيين المال المخرج عنه ، لكن لو عينه تعين…، وإن نوى عن مالي الغائب أو الحاضر ، فتبين تلف الغائب أجزأت عن الحاضر…” انتهى

والحاصل : أن من أخرج زكاة ماله من غير أن يعين المال المزكى وعنده أنصبة أجزأه ذلك ، ثم له أن يصرفه لأيها شاء .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android