تنزيل
0 / 0

يعمل في غير بلده ويرسل زكاة ماله إلى بلده

السؤال: 145096

بعض المغتربين يعيش في بلاد يتواجد فيها الفقير والمسكين ، ومع هذا يقومون بإرسال زكاة أموالهم إلى بلدانهم هل يجزئهم ذلك ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأصل في الزكاة أنها تصرف في فقراء البلد الموجود فيه المال ، ولا تنقل إلا لحاجة
أو مصلحة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن :
(..فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ
تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) رواه البخاري
(1395)، ومسلم (19) .
فإن نقلها مع عدم الحاجة أو المصلحة فقد أساء ، ومع ذلك فإنها تجزئه ، ولا يؤمر
بإعادة إخراجها .
جاء في “كشاف القناع” (2/263): ” ولا يجوز نقلها عن بلدها إلى ما تقصر فيه الصلاة
ولو كان النقل لرحم وشدة حاجة أو لاستيعاب الأصناف والساعي وغيره سواء…فإن خالف
وفعل جزأه المنقول للعمومات ، ولأنه دفع الحق إلى مستحقه ، فبرئ كالدين..”انتهى .

وجاء في “الموسوعة الفقهية” : (23/332) : ” ثم إن نقلت الزكاة حيث لا مسوغ لنقلها
مما تقدم ، فقد ذهب الحنفية والشافعية ، والحنابلة على المذهب ، إلى أنها تجزئ عن
صاحبها ؛ لأنه لم يخرج عن الأصناف الثمانية . وقال المالكية : إن نقلها لمثل من في
بلده في الحاجة فتجزئه مع الحرمة ، وإن نقلها لأدون منهم في الحاجة لم تجزئه على ما
ذكره خليل والدردير ، وقال الدسوقي : نقل المواق أن المذهب الإجزاء بكل حال ” انتهى
.
تنبيه :
نقل أصحاب الموسوعة عن الشافعية أنه إن نقل الزكاة إلى بلد آخر أجزأته ، وفي
المسألة عن الإمام الشافعي رحمه الله قولان ، والأصح عند أصحابه : أنه لا يجزئه ،
وانظر : “المجموع” (6/212) ، “أسنى المطالب” (1/403) “فتوحات الوهاب” (4/109) .
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : عن حكم نقل الزكاة إلى بلاد أخرى مسافة قصر
فأكثر؟
فأجاب : “المسألة فيها قولان للعلماء ، فالمشهور عند متأخري الأصحاب المنع ، إلا
إذا كان البلد الذي فيه المال لا فقراء فيه . والقول الآخر الجواز إذا كان في نقلها
مصلحة ، واختاره الشيخ تقي الدين ، قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وهو
الذي تعمل عليه ، وهي مجزئة على كلا القولين” انتهى من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم
(4/98).
وقال أيضاً : “واختلف القائلون بهذا هل تجزئ الزكاة في هذه الحال ، أم لا ؟
فالمشهور أنها تجزئ مع تحريم النقل أو كراهيته ” انتهى من فتاوى الشيخ محمد بن
إبراهيم (4/99).

والحاصل : أن الزكاة تصرف في البلد الذي فيه المال ،
إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية من نقلها فلا حرج حينئذ ، ومن المصالح الشرعية في ذلك
: أن ينقلها إلى أقاربه ، لأنها أكثر ثواباً له ، أو ينقلها إلى من هم أشد حاجة ،
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (43146)
.
والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android