وكل شخصا بتفريق زكاة ماله إلا أنه قال له: وزعه صدقة على الفقراء فهل يجزئه ما أخرجه؟
السؤال: 145097
عندي مال أخرج زكاته كل سنة وفي إحدى السنوات حصل أنني دفعت زكاتي لأحد الإخوة لكي يوزعها على المحتاجين بناء على أنه أعلم مني بأحوالهم ، ونيتي أن المال زكاة ، لكن قلت له عند الدفع : وزع هذا المال صدقة على الفقراء والمساكين ، فهل ما قلت له يعتبر صدقة وتلزمني الزكاة مرة أخرى ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
النية شرط لأداء الزكاة ، وتقدم بيان ذلك في جواب السؤال رقم (130572)
.
ثانياً :
لا
تعارض بين نية الزكاة وبين قولك : “صدقة” ، فإن الزكاة صدقة من الصدقات ، لكنها
صدقة مفروضة .
فما
دمت قد نويت الزكاة فهي زكاة مجزئة إن شاء الله تعالى .
ثم
… لو فرض أن المسلم نوى بقلبه شيئاً ثم تلفظ بلسانه بغيره ـ نسياناً أو خطأ ـ
فالعبرة بما في القلب ، ولا عبرة بقول اللسان .
قال
الخرشي : “وإن خالفت نيته لفظه ، فالعبرة بالنية دون اللفظ ، كناوي ظهر تلفظ بعصر
مثلاً” انتهى من شرح “مختصر خليل” (1/266) ” .
وقال الرافعي رحمه الله : (3/263) : “ولا يضر عدم النطق ، ولا النطق بخلاف ما في
القلب ، كما إذا قصد الظهر وسبق لسانه إلى العصر..”انتهى من “العزيز شرح الوجير” .
وقال ابن قدامة رحمه الله : ” ومحل النية القلب ; إذ هي عبارة عن القصد , ومحل
القصد القلب , فمتى اعتقد بقلبه أجزأه…ولو سبق لسانه إلى غير ما اعتقده لم يمنع
ذلك صحة ما اعتقده بقلبه ” انتهى من “المغني”(1/79).
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : ” نية الطهارة من وضوء ، أو غسل أو تيمم ، والصلاة
والصيام ، والزكاة والكفارات ، وغير ذلك من العبادات؛ لا تفتقر إلى نطق اللسان
باتفاق أئمة الإسلام ، بل النية محلها القلب باتفاقهم ، فلو لفظ بلسانه غلطاً خلاف
ما في قلبه ، فالاعتبار بما ينوي لا بما لفظ . ولم يذكر أحد في ذلك خلافاً ، إلا أن
بعض متأخري أصحاب الشافعي خرج وجهاً في ذلك، وغلطه فيه أئمة أصحابه ” انتهى من
“الفتاوى الكبرى” (1/213)
والحاصل : أن هذه الزكاة مجزئة لك ، لأنك قد نويتها زكاة ، وقد قال النبي صلى الله
عليه وسلم : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ
مَا نَوَى) رواه البخاري (1)، ومسلم (1907) .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة