امرأة توفيت ولها ابنتان وأبناء إخوة وبنات إخوة كيف يكون التقسيم ؟ وإذا توفيت إحدى البنتين بعد ذلك ولها 4 أبناء وابنتان هل يوزع عليهم نصيب أمهم؟ , وكيف توزع التركة إن توفيت الابنة الأولى الأخرى إن لم تكن متزوجة فسيكون لها بنات أخت وأولاد أخت وبنات خال وخالة وأبناء خال وخالة؟
ماتت وتركت بنتين وأبناء إخوة وبنات إخوة
السؤال: 145118
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
إذا توفيت المرأة وتركت بنتين وأبناء إخوة ، وبنات إخوة ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للبنتين : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .
ولأبناء الإخوة : الباقي ؛ لأنهم عصبة ، قال صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
ولا شيء لبنات الإخوة .
ثانيا :
إذا توفيت إحدى البنتين وتركت أربعة أبناء وبنتين ، فإن تركتها تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولزوجها الربع إن وجد .
ويدخل في تركتها : نصيبها من تركة أمها .
ثالثا :
إذا توفيت البنت الأخرى فينظر في ورثتها ، فإن لم يوجد إلا بنات أخت ، وأولاد أخت ، وبنات خال وخالة ، وأبناء خال وخالة ، فهؤلاء جميعا من ذوي الأرحام ، وليسوا عصبة ولا أصحاب فرض ، وفي توريث ذوي الأرحام خلاف ، والراجح أنهم يرثون عند عدم وجود صاحب فرض أو عصبة ، وينظر جواب السؤال رقم (85495) .
وكيفية توريثهم ، أن ينزل الموجود منهم منزلة من أدلى به ، ويأخذ نصيبه من التركة ، وللفقهاء تفصيل في ذلك يرجع إليه عند الحاجة لذلك .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة