0 / 0

لم تخرج زكاة ذهبها المستعمل من خمس سنوات

السؤال: 145231

سؤالي عن حكم زكاة الذهب المستعمل بعضه , فأنا عندي ذهب ألبس بعضه وأبيع بعضه إذا احتجت للمال وأحيانا أبيع وأشتري مكانه ذهبا آخر , مع العلم أني زكيت لمدة سنتين ولي الآن قرابة الخمس سنوات لم أزك عنه.
فما العمل الآن مع السنوات الماضية والقادمة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

من كان عنده ذهب يتخذه للتجارة ، لزمته زكاة التجارة . ولا يدخل في ذلك من يبيع الذهب إذا احتاج للمال ، أو من يبيعه ليستبدله بغيره ليلبسه ، فهذا من الذهب المستعمل .

وعليه ؛ فالذي يظهر من سؤالك أن جميع ما لديك من الذهب يعتبر من الذهب المستعمل .

ثانيا :

اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال ، والراجح هو القول بالوجوب كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (19901) .

وإذا كنت لم تزك السنوات الماضية جهلا بوجوب الزكاة ، أو اتباعا لقول من يقول بعدم الزكاة ، فلا شيء عليك فيها ، وتلزمك الزكاة مستقبلا .

وإن كنت تركت زكاتها تهاونا لزمك إخراجها الآن ، وذلك بتقدير ما كنت تملكينه من الذهب حينها بما يغلب على الظن أن ذمتك تبرأ به .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة كان عندها حلي للزينة وبقي عندها سنوات ، ثم علمت بوجوب الزكاة فيه ، فهل يلزمها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية ؟

فأجاب :
“يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل علمك فليس عليك زكاة ، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم” انتهى من “فتاوى الشيخ ابن باز” (14/111) .
وقال رحمه الله في سؤال مماثل : “عليها أن تخرج الزكاة مستقبلا عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب …. وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي ، فلا شيء عليها عنها ، لجهلها وللشبهة في ذلك ، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك ، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك” انتهى من “فتاوى إسلامة” (2/85) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android