0 / 0
81,97003/04/2010

متى تقوم شهادة امرأتين مقام شهادة رجل ؟ وما الفرق بين الشهادة والرواية ؟

السؤال: 145288

هل تساوي شهادة المرأتين شهادة الرجل الواحد في كل الأحوال ؟ وإذا كانت كذلك : فكيف سيعاقب المجرم إذا كان الشاهد على الجريمة امرأة واحدة أو أربع شاهدات على الزنا ؟ .
وماذا عن السيدة عائشة رضي الله عنها والتي روت الكثير من الأحاديث على عهدتها دون التثبت من أي راو آخر (على سبيل المثال : كثير من الأحاديث المتعلقة بالعلاقات الزوجية) .
شكراً ، وجزاكم الله خيراً على جهادكم في سبيله ، آمين .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

أ. قصر جمهور الفقهاء قبول المرأتين بدلاً من رجل على الشهادة على ما هو مال أو بمعنى المال ، كالبيع ، والإقالة ، والحوالة ، والضمان ، والحقوق المالية ، كاشتراط الخيار في البيع أو الأجل … ونحو ذلك .

ب. وأضاف إليه الحنفية : شهادتهما على النكاح والطلاق والنسب .

قال ابن حجر رحمه الله تعالى :

وقول الله تعالى : (فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) قال ابن المنذر : أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية ، فأجازوا شهادة النساء مع الرجال ، وخص الجمهور ذلك بالديون والأموال ، وقالوا : لا تجوز شهادتهن في الحدود والقصاص ، واختلفوا في النكاح والطلاق والنسب والولاء فمنعها الجمهور ، وأجازها الكوفيون” انتهى .

” فتح الباري ” ( 5 / 266 ) .

مع التنبيه على أن مذهب الحنفية ورواية عن أحمد أن لا تكون الشهادة كلها من نساء ، بل يشترطون وجود رجل فيها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

وعن أحمد أنه قال : ” إذا تزوج بشهادة نسوة : لم يجز ، وإن كان معهن رجل : فهو أهون ” ، فيحتمل أن هذا رواية أخرى في انعقاده بذلك ، وهو قول أصحاب الرأي ، ويروى عن الشعبي ؛ لأنه عقد معاوضة ، فانعقد بشهادتهن مع الرجال كالبيع .

” المغني ” ( 7 / 337 ) .

وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 26 / 227 ) :

وقال الحنفية : ما يقبل فيه شاهدان ، أو شاهد وامرأتان : هو ما سوى الحدود والقصاص سواء أكان الحق مالا أم غير مال ، كالنكاح والطلاق والعتاق والوكالة والوصاية . انتهى

ج. وأكثر أئمة العلم – ومنهم الأئمة الأربعة – على عدم قبول شهادة النساء في الحدود ، فلا تقوم المرأتين مقام الرجل ، وخالف فيه الظاهرية ، فقالوا : إن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل في كل شيء ، واختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله .

وانظر : “المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد السعدي” ( 4 / 188 ، 189 ) .

جاء في ” الموسوعة الفقهية ” ( 24 / 37 ) :

ذهب جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) إلى اشتراط الذكورة في شهود الزنى ، فلا بد أن يكونوا رجالا كلهم ، للنصوص السابقة .

ولا تقبل شهادة النساء في الزنى بحال ؛ لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين ، ويقتضي أن يكتفي به بأربعة ، ولا خلاف في أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم ، وأن أقل ما يجزئ خمسة ، وهذا خلاف النص : ( أَنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأْخْرَى ) البقرة/ 282 ، والحدود تدرأ بالشبهات .

وقال ابن عابدين : لا مدخل لشهادة النساء في الحدود . انتهى

واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أن المرأتين تقومان مقام الرجل في كل شيء إلا في الحدود ، وهو مذهب الحنفية ، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

“وقال بعض أهل العلم : بل إن المرأتين تقومان مقام الرجل إلا في الحدود ؛ من أجل الاحتياط لها ، واستدل هؤلاء بعموم قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم : (أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ) – متفق عليه – وأطلق ولم يفصل ، ثم إن الله تعالى ذكر العلة في اشتراط العدد في النساء ، وهي : أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ، ولم يذكر أن العلة المال ، بل العلة : أن تقوَى المرأة بالمرأة فتذكِّرَها إذا نسيت ، وهذا يكون في الشهادة في الأموال وفي غير الأموال ، إلا ما سُلِكَ فيه طريق الاحتياط ، ويكون كذلك في المرأة معها رجل أو ليس معها رجل ، وهذا القول هو الراجح ، فالقول الصحيح : أن المرأتين تقومان مقام الرجل مطلقاً ، إلا في الحدود ؛ للاحتياط لها ؛ لقوله تعالى : (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) النور/ 4 ، فهو نص صريح في وجوب الذكورية” انتهى .

“الشرح الممتع على زاد المستقنع” ( 15 / 453 ) .

وانظر جوابي السؤالين : (114877 ) و (20051 ) .

ثانياً:

أما قول الأخ السائل ” فكيف سيعاقب المجرم إذا كان الشاهد على الجريمة امرأة واحدة أو أربع شاهدات على الزنا ؟ ” : فالجواب عليه : أن هذا مثل : إذا شهد رجل واحد على آخر بالقتل ، ومثل : شهادة ثلاثة رجال على آخر بالزنى ، فكيف سنعاقب المشهود عليهم ؟ بل في الحالة الثانية نعاقب الشهود الثلاثة بحد القذف ، فما دام العدد المطلوب في الشهادة لم يتم فلا تثبت الجريمة على المتهم ، فلا عقاب عليه ، والإسلام ليس متشوقاً إلى عقاب الناس وقتلهم ، ومن القواعد المتفق عليها بين أهل العلم “أن الحدود تدرأ بالشبهات” ، فلا يحتاط بإقامة الحد ، بل يحتاط بعدم إقامته .

ويكفي وجود العقوبة وتنفيذها في بعض الحالات الضيقة حتى تردع العصاة .

ثالثاً :

قول الأخ السائل ” وماذا عن السيدة عائشة رضي الله عنها والتي روت الكثير من الأحاديث على عهدتها دون التثبت من أي راو آخر ” : فهناك فرق بين الرواية والشهادة.

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

قد يخالف الشهادات في أشياء ويجامعها في غيرها .

قلت : وأين يخالفها ؟ .

قلت : أقبل في الحديث : الواحد ، والمرأة ، ولا أقبل واحداً منهما وحده في الشهادة ، وأقبل في الحديث : حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلِّسا ، ولا أقبل في الشهادة إلا : سمعت ، أو رأيت أو أشهدني .

” الرسالة ” ( ص 372 ، 373 ) .

وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله :

“إن عماد الرواية الصدق ومعقول أن يشدد فيها فيما يتعلق به ما لم يشدد في الشهادة وقد خفف في الرواية في غير ذلك ما لم يخفف في الشهادة ، تقوم الحجة بخبر الثقة ولو واحداً أو عبداً أو امرأةً” انتهى .

” التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ” ( 1 / 218 ) .

بل ذكر السيوطي رحمه الله أكثر من عشرين فرقاً بين الشهادة والرواية .

ومما قاله رحمه الله :

وأما الأحكام التي يفترقان فيها – ( أي : الشهادة والرواية ) – فكثيرة ، لم أر من تعرض لجمعها ، وأنا أذكر منها ما تيسر :

الأول: العدد ، لا يشترط في الرواية بخلاف الشهادة ، وقذ ذكر ابن عبد السلام في مناسبة ذلك أموراً ، أحدها : أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف شهادة الزور ، الثاني : أنه قد ينفرد بالحديث راو واحد فلو لم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة بخلاف فوت حق واحد على شخص واحد ، الثالث : أن بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزور بخلاف الرواية عنه صلى الله عليه وسلم .

الثاني: لا تشترط الذكورية فيها مطلقاً ، بخلاف الشهادة في بعض المواضع .

الثالث: لا تشترط الحرية فيها ، بخلاف الشهادة مطلقاً … إلخ .

” تدريب الراوي ” ( 1 / 332 ) .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء سؤالاً مطابقاً لسؤالك ، فننقل السؤال والجواب لفائدته .

السؤال :

لماذا نسلِّم بقبول رواية امرأة واحدة للحديث مع أننا في الشهادة في الحالات العادية نطبق قول الله عز وجل : (فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) البقرة/282 ، وفي علم الحديث يُطلب التثبت أكثر ، وخاصة أن هناك أحاديث كثيرة جدّاً في الصحيحين عن عائشة ، فهل يعتمد مثلا قول ابن حجر في تجريح رجل ولا يؤخذ قول الله عز وجل : (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا) .

نسأل الله عز وجل أن يوفقكم في الرد الشافي على هذا الموضوع الذي يراودني دائما ولا أحدث به أحداً ؟ .

فأجابوا :

“أولاً : الصحيح أنه لا يشترط في قبول الرواية العدد ، بل يكفي في أداء الحديث وقبوله : واحد ، سواء كان رجلاً أو امرأة ، إذا كان عدلاً ضابطاً مع اتصال السند وعدم الشذوذ والعلة القادحة ؛ لاكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ بإرسال واحد كمعاذ بن جبل إلى اليمن ، ودحية الكلبي بكتابه إلى هرقل ، ونحو ذلك ، وكعلي بن أبي طالب إلى مكة في السنة التاسعة من الهجرة لينادي الناس في موسم الحج ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان ، وأما النساء : فقد أمر الله تعالى نساءَ النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلِّغن ما يُتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة ، فقال تعالى : ( وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ) الأحزاب/ 34 ، ولولا قبول روايتهن للقرآن والسنَّة لما أمرهن بالبلاغ ، وقد كانت إحداهن تشترك أحياناً مع أخرى في البلاغ ، وتنفرد به أحياناً ، كما هو واضح لمن تتبع الروايات عنهن ، ولم يُنكِر ذلك أحدٌ عليهن ، ولا على من أخذ عنهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم ، فكان قبول الرواية عنهن وعن إحداهن ثابتاً بالكتاب وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع صحابته رضي الله عنهم ، واستمر على ذلك العمل في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وفيما بعدها ، بل أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على قبول رواية المرأة مطلقاً ، منفردة ، ومشتركة مع غيرها كالرجل ، إذا توفر فيها شروط القبول .

ثانياً : ليست الشهادة والرواية على حدٍّ سواء من كل وجه ، بل تفترقان في أمور منها : أن الرواية إخبار عن أمر عام للراوي وغيره لا ترافع فيه إلى الحكام ، بخلاف الشهادة فإنها في قضايا عينية تخص المشهود عليه وله ، يترافع في مثلها إلى الحكام غالباً .

ومنها : أن الرواية لا يشترط في قبولها العدد كما تقدم ، بخلاف الشهادة فقد يشترط فيها أربعة من الرجال كما في حد الزنا والقذف ، وقد يشترط رجلان كما في القتل عمداً ، وقد يكتفى برجل وامرأتين كما في الحقوق المالية ، وقد يُكتفى بامرأة واحدة ، كقول المرضعة في ثبوت الرضاع .

ومنها : أن الشهادة لكونها خاصة بالمشهود عليه والمشهود له لا تتعداهما إلا بالتبعية المحضة ردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم ، بخلاف الرواية فإنها يكفي فيها ما يغلب على الظن صدق المخبر من العدالة والضبط ، سواء كان الراوي رجلاً أم امرأة ، واحداً أم أكثر .

ومنها : أن بين كثير من المسلمين عداوة قد تحمله على شهادة الزور ، بخلاف الرواية عنه صلى الله عليه وسلم .

قال ابن القيم في الجزء الأول من ” بدائع الفوائد ” :

الفرق بين الشهادة والرواية : أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره على ممر الزمان ، والشهادة تخص المشهود عليه وله ولا تتعداهما إلا بطريق التبعية المحضة ، فإلزام المعين يتوقع منه العداوة وحق المنفعة والتهمة الموجبة للرد ، فاحتيط لها بالعدد والذكورية ، وردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم ، ولم يُفعل مثل هذا في الرواية التي يعم حكمها ولا يخص ، فلم يشترط فيها عدد ولا ذكورية ، بل اشترط فيها ما يكون مغلبا على الظن صدق المخبر ، وهو العدالة المانعة من الكذب ، واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط ، ولما كان النساء ناقصات عقل ودين : لم يكنَّ من أهل الشهادة ، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك : قويت المرأة بمثلها ؛ لأنه حينئذ أبعد من سهوها وغلطها لتذكير صاحبتها لها . اهـ .

ثالثاً : الذين قاموا بنقد رواة أحاديث دواوين السنة ودواوين السيرة والتاريخ تعديلاً وجرحاً جماعة من أئمة الحديث معروفون ، لهم بصيرة ثاقبة في ذلك ، عاصروا من نقدوهم وحكموا فيهم بما عرفوا عنهم ، ولم يفرقوا في منهج نقدهم بين رجل وامرأة ، بل هما سواء لديهم في الجرح والتعديل ، أما من جاء بعدهم ممن لم يعاصر أولئك الرواة كابن حجر العسقلاني رحمه الله : فإن شأنه مع أولئك الرواة نقل أقوال من عاصرهم من الأئمة فيهم ، ومناقشة سندها إليهم ، والترجيح بينها إذا تعارضت ، ونحو ذلك ، تعديلهم أو تجريحهم ؛ لعدم معاصرته إياهم” انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 4 / 360 – 364 ) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android