0 / 0

هل توصي بممتلكاتها لأختها

السؤال: 145323

انا انسه توفي والدي واخي الوحيد ولم يكن متزوجا ولي اخت واحده متزوجه ولها ابناء وامي بلغت 80 سنه , هل يحق لى التنازل عن ممتلكاتي لاختي مع الاحتفاظ بحق الانتفاع بها طوال الحياه , مع العلم ان اختي تمتلك مثل ما امتلك وان امي لها معاش ودخل ثابت , ام لا يحق لي الا التنازل عن ثلث ممتلكاتي فقط ؟ ام هل من الافضل لي التبرع بها للجوامع او الجمعيات الخيريه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

التنازل عن الممتلكات بعد الوفاة والاحتفاظ بها حال الحياة ، يسمى وصية ، والوصية في الشرع لا تكون لوارث ، ولا تجوز بما زاد عن الثلث .

والأصل في ذلك ما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

 

وروى البخاري (5659) ومسلم (1628) عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوًا شَدِيدًا ، فَجَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ؛ إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا ، وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً ؛ فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ ؟ فَقَالَ : لَا . قُلْتُ : فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ : فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ) .
 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” فالوارث لا يجوز للإنسان أن يوصي له ، لا بقليل ولا بكثير ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) ، ولأن الوصية للوارث تؤدي إلى أن يأخذ من المال أكثر مما فرض الله له ، وهذا تعدٍ لحدود الله ، وغير الوارث تجوز له الوصية بالثلث فأقل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه : ( الثلث ، والثلث كثير ).
قوله : ( إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا ) ، ظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالا ، وفيه نظر ، والصواب أنها حرام ، لكن من جهة التنفيذ تتوقف على إجازة الورثة ، فتصح تنفيذا لا ابتداءَ عطية ” انتهى من “الشرح الممتع” (11/ 139).

وأختك وارثة لك ، فلا يجوز أن توصي لها بشيء .
ولك أن توصي بثلث مالك لأبناء أختك أو لغيرهم من القرابة التي لا ترثك ، أو لجمعية خيرية ، أو ليوضع في بناء مسجد .

وأما إذا شئت أن تخرجي من مالك شيئا في حياتك ، على سبيل التبرع أو الصدقة ، لأختك أو لغيرها : فهذا جائز لا حرج فيه ، بل هو ـ مع صلاح النية ـ عمل بر وخير وقربة إلى الله تعالى ؛ خاصة إذا كان في صلة رحم ، أو مواساة محتاج أو فقير ، لكن لا يحق لك ـ في هذه الصورة ـ أن تحتفظي بملكية المال الذي تبرعت به لغيرك ، أو المطالبة بمنفعة له .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android