0 / 0

أوصى والده ب 100 ألف فكيف يوزعها؟

السؤال: 145483

أوصاني والدي 100000 ليرة سورية توزع ، فكيف أتصرف بتوزيعها وفي أي وقت أفضل ؟ مع العلم بأنه ترك 100000 ليرة سورية قبل وفاته ويوجد عنده منزل قيمته مليونين وله أربع بنات وأربع ذكور شاب متزوج وليس له عمل وثلاث بنات متزوجات .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

الوصية : هي التبرع بالمال بعد الموت ، وهي مستحبة في حدود الثلث ، لما روى البخاري (1296) ومسلم (1628) عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي ، فَقُلْتُ : إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ : لَا ، فَقُلْتُ : بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ) .

وينظر جواب السؤال رقم (111834) ورقم (111918) .

ويلزم تنفيذ الوصية قبل تقسيم التركة ؛ لقوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/11 .

وإذا أوصى الإنسان بأزيد من الثلث ، توقفت الزيادة على إجازة الورثة .

وحيث إن والدك قد ترك منزلا قيمته مليونان ، فإن الوصية بمائة ألف وصية مشروعة وهي دون الثلث بكثير .

ثانيا :

إذا حدد الموصي جهة معينة لوصيته ، صرفت الوصية لهذه الجهة .

وإذا لم يحدد جهة معينة ، أو قال : وصية لله ، أو في سبيل الله أو في أوجه البر ، فتصرف في أوجه البر والخير ، كإعطاء الفقراء والمساكين ، لا سيما القرابة ، وبناء المساجد ودور العلم وتحفيظ القرآن ونحو ذلك .

وفي “الموسوعة الفقهية” (43/ 243) : ” الوصية لله تعالى : يرى الشافعية ومحمد بن الحسن أنه لو أوصى بثلث ماله لله تعالى ، فالوصية جائزة وتصرف في وجوه البر ، وبقول محمد يفتى عند الحنفية ، ويصرف إلى الفقراء عندهم .

الوصية في سبيل الله : ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف إلى أنه لو أوصى بثلث ماله في سبيل الله تعالى . يصرف في الغزو ؛ لأنه المفهوم شرعا والفتوى عند الحنفية على قول أبي يوسف .
وذهب محمد بن الحسن والحنابلة في قول إلى أنها تصرف في الحج أيضا . قال محمد : لو أعطى حاجا منقطعا جاز وأحب إلي أن يجعله في الغزو .

 

الوصية لأعمال البر ووجوه الخير : لو أوصى بثلث ماله لأعمال البر قال الحنابلة – وهو قول عند الشافعية – : يصرف في القُرب كلها ويبدأ بالغزو .
ونص الحنفية في فتاوى أبي الليث أن كل ما ليس فيه تمليك فهو من أعمال البر ، حتى يجوز صرفه إلى عمارة المسجد وسراجه ، دون تزيينه ، ولا يجوز الصرف إلى بناء السجون .
ونص الشافعية على أنه يجوز صرفه إلى أقارب الموصي ، فإن لم يوجدوا فإلى أهل الزكاة ، وقال في التهذيب : يجوز صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة ، وإصلاح القناطر وسد الثغور ، ودفن الموتى وغيرها .
ولو أوصى بالثلث في وجوه الخير قال الحنفية : يصح ويصرف إلى القنطرة ، أو بناء مسجد أو طلبة العلم .

ولو قال : ضع ثلثي حيث أراك الله قال الحنابلة : يصح ، ويصرف في أي جهة من جهات القرب ، والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه ، وقال الشافعية : لو قال : ضع ثلثي حيث رأيت أو فيما أراك الله فالأولى صرفه إلى أقارب الموصي الذين لا يرثونه ثم إلى محارمه من الرضاع ثم إلى جيرانه وليس له وضعه في نفسه ” انتهى مختصرا .

ثالثا :

ينبغي التعجيل بتنفيذ الوصية والمبادرة بذلك ؛ لقوله تعالى : (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) البقرة/148 ، وقوله : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) النساء/58 ، بل قال العلماء : ينبغي التعجيل بتنفيذ الوصية قبل دفن الموصي ، حتى يصل إليه الثواب قبل دفنه .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android