مات وله زوجة وأربعة أبناء وبنتان من زوجة أخرى
السؤال: 145517
توفي رجل وله زوجة وأربعة أبناء وبنتان من زوجتين أخريين ، وكان هناك بيت لإحدى الزوجتين المتوفيين ، فكيف تقسم البيوت المملوكة له ، والبيت المملوك أصلا لإحدى الزوجتين المتوفيتين ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا
كانت الزوجتان قد توفيتا قبل وفاة الزوج ، وكان لإحداهما بيت ، فإن البيت يقسم على
ورثتها ومنهم زوجها .
وإذا عرف نصيب الزوج من تلك القسمة ، أضيف إلى بقية أملاكه ، ثم قسم على ورثه
الأحياء من بعده ، ومنهم زوجته التي مات عنها .
فإذا كان قد ترك زوجة وأربعة أبناء وبنتين فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث . قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12
والباقي للأبناء والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ
اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11
والمسألة من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي للأبناء والبنات ، وهو
لا ينقسم عليهم قسمة صحيحة ، فتصحح المسألة إلى 80 ، وذلك بضرب عدد رؤوسهم في أصلها
، ويكون للزوجة منها 10 ، وللبنت 7 ، وللذكر 14
فإذا عُرفت التركة ، قُسمت كما يلي :
للزوجة : التركة × 10 ÷ 80
ولكل ذكر: التركة × 14 ÷ 80
ولكل بنت: التركة × 7 ÷ 80
والحاصل أن تركة الميت هنا هي : ما تركه الآن ، مضافا إليه نصيبه من بيت زوجته ،
ولا يعلم نصيبه من بيت زوجته إلا بمعرفة سائر ورثتها ، وهل لها أبناء أولا ، منه أو
من غيره ، أو لا ؟
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟