تنزيل
0 / 0

مات وله زوجة وأربعة أبناء وبنتان من زوجة أخرى

السؤال: 145517

توفي رجل وله زوجة وأربعة أبناء وبنتان من زوجتين أخريين ، وكان هناك بيت لإحدى الزوجتين المتوفيين ، فكيف تقسم البيوت المملوكة له ، والبيت المملوك أصلا لإحدى الزوجتين المتوفيتين ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا
كانت الزوجتان قد توفيتا قبل وفاة الزوج ، وكان لإحداهما بيت ، فإن البيت يقسم على
ورثتها ومنهم زوجها .

وإذا عرف نصيب الزوج من تلك القسمة ، أضيف إلى بقية أملاكه ، ثم قسم على ورثه
الأحياء من بعده ، ومنهم زوجته التي مات عنها .

فإذا كان قد ترك زوجة وأربعة أبناء وبنتين فإن التركة تقسم كما يلي :

للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث . قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12

والباقي للأبناء والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ
اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11

والمسألة من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي للأبناء والبنات ، وهو
لا ينقسم عليهم قسمة صحيحة ، فتصحح المسألة إلى 80 ، وذلك بضرب عدد رؤوسهم في أصلها
، ويكون للزوجة منها 10 ، وللبنت 7 ، وللذكر 14

فإذا عُرفت التركة ، قُسمت كما يلي :

للزوجة : التركة × 10 ÷ 80

ولكل ذكر: التركة × 14 ÷ 80

ولكل بنت: التركة × 7 ÷ 80

والحاصل أن تركة الميت هنا هي : ما تركه الآن ، مضافا إليه نصيبه من بيت زوجته ،
ولا يعلم نصيبه من بيت زوجته إلا بمعرفة سائر ورثتها ، وهل لها أبناء أولا ، منه أو
من غيره  ، أو لا ؟

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android