0 / 0
18,42408/03/2010

هل يجوز تقديم زكاة الفطر لسنتين قياساً على زكاة المال؟

السؤال: 145558

هل يجوز تقديم زكاة الفطر لسنتين ، كما يجوز تقديم زكاة المال لسنتين ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يدخل وقت وجوب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، وقد دلت السنة على جواز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين ، وانظر جواب السؤال رقم (37636) .

وقد ذهب الأحناف إلى قياس زكاة الفطر على زكاة المال فقالوا بجواز تعجيلها .

قال السرخسي في “المبسوط” (3/110): “والصحيح من المذهب عندنا أن تعجيله (زكاة الفطر) جائز لسنة ولسنتين..” انتهى .

والذي يظهر أن تعجيلها عن وقتها المحدد شرعاً لا يجوز .

ويفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال من وجهين :

1-أن سبب وجوب زكاة الفطر غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وسبب وجوب زكاة المال هو ملك النصاب ، وتعجيل الشيء عن سببه فلا يجوز ، ولهذا لو عجل زكاة ماله قبل ملك النصاب ، لم تجزئه .

قال الشيرازي في المهذب : “ولا يجوز تقديمها على شهر رمضان ; لأنه تقديم على السببين , [يعني بذلك : الصوم وغروب الشمس في آخر يوم من رمضان] فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب” انتهى .

وانظر “منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين” (صـ 143) .

2-أن الحكمة من زكاة الفطر هي إغناء الفقير يوم العيد ، وهذه الحكمة تفوت إذا قدمت زكاة الفطر ، بخلاف زكاة المال فإن الحكمة منها إغناء الفقير مطلقاً ، ولا يقيد ذلك بوقت محدد .

وقد يفرق بينهما بوجه ثالث وهو : أن زكاة الفطر قليلة في المقدار فلا يحصل بها للفقير مصلحة كبيرة بتعجيلها بخلاف زكاة المال .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android