0 / 0

الدليل من السنة على تحديد الزكاة بـ 2.5 بالمائة

السؤال: 145600

من قضى بزكاة 2.5% وفي أي عام كانت، وأود لو نلت جوابا مدعما بأدلة من القرآن والسنة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

جاءت السنة الصحيحة بأن زكاة الذهب والفضة هو ربع العشر ، أي 2.5 بالمائة ، ومثل ذلك : عروض التجارة ، والنقود المتداولة الآن .

روى البخاري (1454) عن أنس رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ : (هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ … وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ) والرقة هي الفضة .

وروى أبو داود (1572) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قَالَ : (إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وروى ابن ماجة (1791) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ ، وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا) . وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .

وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (9966) بسند جيد عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : "لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ" .

"إرواء الغليل" (3/291) .

فهذه الأحاديث تدل على أن زكاة الذهب والفضة 2.5 بالمائة وعلى هذا أجمع العلماء .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (21 / 29-30) :

" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نِصَابَ الذَّهَبِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا تَمَّتْ فَفِيهَا رُبْعُ الْعُشْرِ " انتهى .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

"الواجب إخراج ربع العشر مما لديك من ذهب أو فضة أو عملات ورقية أو عروض تجارة ؛ إذا كان كل منها قد بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من مال زكوي نقد أو عروض تجارة ، وحال عليه الحول" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/439) .

 ثانياً :

أما ابتداء فرض الزكاة فكان ذلك بمكة قبل الهجرة ، ثم من السنة الثانية من الهجرة تم تحديد مقاديرها وأنصبتها وتفصيل أحكامها .

ولهذا يطلق بعض العلماء القول بأن الزكاة فرضت في السنة الثانية .

قال ابن كثير رحمه الله :

"لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به في ابتداء البعثة ، كقوله تعالى : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الأنعام/141 ، فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بَيَّن أمرها بالمدينة" انتهى .

وقال أيضا :

"إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة ، على ما ذكره غير واحد" انتهى .

"تفسير ابن كثير" (7/164) .

وقال الهيتمي في "تحفة المحتاج" (3/209) :

"فرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر" انتهى .

وفي حاشية البجيرمي على الخطيب (2/313) :

"قَوْلُهُ (وَفُرِضَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ) وَاخْتُلِفَ فِي أَيِّ شَهْرٍ مِنْهَا ؟ وَاَلَّذِي قَالَهُ شَيْخُنَا الْبَابِلِيُّ أَنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهَا فُرِضَتْ فِي شَوَّالٍ مِنْ السَّنَةِ الْمَذْكُورَةِ" انتهى .

وراجع : "أسنى المطالب" (4/175) – "كشاف القناع" (2/166) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"فرضت الزكاة في أصح أقوال أهل العلم بمكة ، ولكن تقدير الأنصبة والأموال الزكوية وأهل الزكاة كان بالمدينة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/1357) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android