0 / 0
29,02202/01/2010

يشترط غرامة تأخير إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار

السؤال: 145626

أنا أسكن في أميركا , وطريقة إيجار البيوت هو أن تعطي الإيجار بداية كل شهر , ولكن إذا تأخرت عن المدة المحددة لدفع الإيجار ، يقوم المالك بتغريمك قيمة مالية معينة نتيجة التأخير , وقد يكون قيمة الغرامة مذكورة في العقد . سؤالي هو : هل تعتبر هذه الزيادة ربا ؟ وإذا دفعت قيمة الإيجار كل شهر دون الوقوع في التغريم هل يعتبر أني دخلت في الربا بالرغم من دفعي الإيجار في المدة المحددة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

من استأجر بيتاً ، وتم العقد بينه وبين صاحب البيت ، فإن صاحب البيت يملك الثمن من حين العقد ، إذا مكنّ المستأجر من استيفاء المنفعة ( أي : خلى بينه وبين السكنى في البيت ) ، فتكون أجرة البيت ديناً في ذمة المستأجر لصاحب البيت .

قال ابن قدامة رحمه الله "الكافي" (1/279) : " ولو أجر داره سنين بأجرة : ملكها من حين العقد ، وجرت في حول الزكاة ، وحكمها حكم الدين " انتهى .

فعلى هذا : إذا كانت الأجرة تجب بالعقد صارت ديناً في ذمة المستأجر ، فلا يجوز لصاحب البيت أن يشترط على المستأجر دفع فائدة أو زيادة في حال تأخره عن موعد السداد ؛ لأن ذلك من الربا المحرم .

ثانياً :

إذا اشتمل العقد على اشتراط غرامة في حال التأخر عن السداد ، فهو عقد محرم ، لا يجوز الدخول فيه ، ولو كان الإنسان متيقنا من قدرته على السداد ؛ لأنه إقرار للربا ، والتزام به ، وذلك محرم ، ولأن الإنسان قد يَعرض له ما يمنعه من السداد ، من مرض أو سفر ونحوه .

وللفائدة انظر جواب السؤال رقم : (101384) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android