0 / 0

الزكاة واجبة على جميع أنواع الذهب

السؤال: 145770

سأتاجر في الذهب من عيار 24 ، ولكن ليست متاجرة يومية ، مثلا لدي سبيكة ذهب ، وإذا علمت بأن السعر ارتفع بعتها ، وإذا سعرها انخفض لا أبيعها ، ففي حالة الانتظار بين الانخفاض والارتفاع يعتبر عرض تجارة ؟ وهل تنطبق عليها أحكام الزكاة وكم مقدراها ؟ علما بأن نيتي ليس البيع والتجارة في الذهب ، إلا عند ارتفاع السعر..! لا تنسوني من دعواتكم لي بالرزق الحلال ، والهداية لي وإياكم والمسلمين .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

تجب الزكاة في الذهب مطلقاً إذا بلغ نصاباً ، سواء أعد للتجارة أم لم يعد ، إلا إذا كان حلياً مباحاً معداً للاستعمال ، فهذا فيه خلاف ، والراجح أن فيه الزكاة ، كما سبق بيانه في الموقع برقم : (19901) ، ورقم (59866) .

ثانياً :

نصاب الذهب الخالص (عيار : 24) هو 85 جراما ، فمن ملك ذلك النصاب ، وحال عليه الحول ، فقد وجب فيه الزكاة ، والقدر الواجب هو ربع العشر (2.5%) تُخرج من الذهب نفسه ، أو يقوّم الذهب بسعر اليوم ، وتخرج الزكاة من قيمته نقودا .

وللفائدة راجع جواب السؤال رقم : (64) .

نسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياك وجميع المسلمين الرزق الحلال ، وأن يهدينا جميعاً إلى الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android