تنزيل
0 / 0
11151521/12/2011

حكم الصدقة بالمال قبل قضاء الدين

السؤال: 145862

ما حكم من يتصدق على الفقراء وهو عليه دين للناس ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هذه المسألة لا تخلو من حالين :
1ـ أن يكون الدين مؤجلاً ، فلا بأس بالصدقة ، إذا كان يرجو الوفاء عند حلول الأجل .
قال ابن عثيمين رحمه الله : أما إذا كان الدين مؤجلاً، وإذا حل وعندك ما يوفيه :
فتصدق ولا حرج ؛ لأنك قادر ” انتهى من “الشرح الكافي”

2ـ أن يكون الدين معجلاً ،
أو مؤجلاً قد حل أجله، فلا يجوز للمدين أن يتصدق، قبل الوفاء بالدين؛ لأن قضاء
الدين واجب ، والصدقة مندوب إليها، فلا يقدم مندوب على واجب؛ ولأن هذا داخل في
المطل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري
(2287)، ومسلم (1564)
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: ( لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى ) رواه الإمام أحمد(6858).
قال الإمام البخاري رحمه الله : ” مَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ ، أَوْ أَهْلُهُ
مُحْتَاجٌ ، أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ : فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنْ
الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ ، وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ ؛ لَيْسَ لَهُ أَنْ
يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ
اللَّهُ..” انتهى من “صحيح البخاري” (2/112) .
قال بدر الدين العيني رحمه الله: ” والمعنى أن شرط التصدق أن لا يكون محتاجاً ، ولا
أهله محتاجاً ، ولا يكون عليه دين، فإذا كان عليه دين : فالواجب أن يقضي دينه ،
وقضاء الدين أحق من الصدقة والعتق والهبة؛ لأن الابتداء بالفرائض قبل النوافل ،
وليس لأحد إتلاف نفسه وإتلاف أهله وإحياء غيره ، وإنما عليه إحياء غيره بعد إحياء
نفسه وأهله ؛ إذ هما أوجب عليه من حق سائر الناس ” انتهى من “عمدة القاري شرح صحيح
البخاري” (13/327)

وقال ابن بطال رحمه الله:
“وأما قوله: وأما من تصدق وعليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة،
وهو رد عليه. فهو إجماع من العلماء لا خلاف بينهم فيه” انتهى من “شرح صحيح
البخاري”(3/430)
جاء في “المنهاج مع شرحه مغني المحتاج” (4/197) : ” من عليه دين يستحب أن لا يتصدق
حتى يؤدي ما عليه. قلت: الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته ،
أو لدين لا يرجو له وفاء ” انتهى . وينظر ” “روضة الطالبين” (2/342) .
وقال ابن قدامة رحمه الله: ” ومن عليه دين لا يجوز أن يتصدق صدقة تمنع قضاءها ؛
لأنه واجب فلم يجز تركه ” انتهى من “الكافي”(1/431).
إلا أن أهل العلم رحمهم الله استثنوا الأشياء اليسيرة، التي لا تقع موقعها من قضاء
الدين .
قال الأذرعي من الشافعية : ” وهذا – التحريم – ليس على إطلاقه ؛ إذ لا يقول أحدٌ
فيما أظن أن من عليه صداق أو غيره ، إذا تصدق بنحو رغيف ، مما يقطع بأنه لو بقي لم
يدفعه لجهة الدين ، أنه لا يستحب له التصدق به , وإنما المراد أن المسارعة لبراءة
الذمة , أولى وأحق من التطوع على الجملة ” انتهى من “نهاية المحتاج”(7/181)، وينظر
: “حاشية “قليوبي وعميرة” (3/206).

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android