هل تأثم بالبقاء مع زوجها المتزوج من مرتدة؟
السؤال: 146012
تزوج زوجي من امرأة أمريكية وبعد مدة أسلمت لأن زوجي هددها بالانفصال إذا لم تسلم أسلمت بالاسم فقط فلم تلتزم بأي شيء من الإسلام باستثناء الصيام ، ومن مدة قال لي زوجي إنها ارتدت لأنها لا تؤمن بأشياء كثيرة من الإسلام ولا تحبها كالحجاب والتعدد والجهاد والميراث إلى آخره واعترفت أنها ما زالت تشرب وتلعب القمار .
سؤالي : هل يجب على زوجي طلاقها ، وإذا لم يرد تطليقها هل بقائي معه حرام باعتباره متزوج من مرتدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
إذا
ارتدت الزوجة عن الإسلام لزم فراقها وحرم الاستمتاع بها ؛ لقوله تعالى : (وَلا
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الممتحنة/10 .
فإن كان ردتها قبل الدخول بها : انفسخ النكاح في الحال .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول , انفسخ النكاح , في
قول عامة أهل العلم , إلا أنه حكي عن داود , أنه لا ينفسخ بالردة , لأن الأصل بقاء
النكاح ، ولنا , قول الله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) ، وقال
تعالى :(فَلَا
تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ)
ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة , فأوجب فسخ النكاح , كما لو أسلمت تحت كافر ” انتهى
من “المغني” (7/ 133) .
وإن كانت الردة بعد الدخول ، فهل تقع الفرقة في الحال ، أم تتوقف الفرقة على انقضاء
العدة ؟ خلاف بين الفقهاء :
فمذهب الشافعية والصحيح عند الحنابلة وهو الراجح إن شاء الله أنه إن عادت إلى
الإسلام قبل انقضاء العدة فالنكاح باق كما هو ، وإن انقضت العدة قبل رجوعها للإسلام
وقعت الفرقة .
ومذهب الحنفية والمالكية أن الردة توجب الفرقة في الحال ، ولو كان ذلك بعد الدخول .
وينظر : المغني (7/ 133) ، الموسوعة الفقهية (22/ 198) ، الإنصاف (8/ 216 )، كشاف
القناع (5/ 121 )، تحفة المحتاج (7/ 328 )، الفتاوى الهندية (1/ 339 )، حاشية
الدسوقي (2/ 270).
وبهذا يعلم أنه لا يجوز للزوج وطء زوجته المرتدة ، بل يعتزلها ، ويدعوها للتوبة
والرجوع إلى الإسلام ، فإن تابت قبل انقضاء العدة فهي زوجته ، وإذا انقضت العدة قبل
التوبة انفسخ النكاح.
فإذا وطئها مع ردتها فهو زان .
ثانيا :
إذا
أبى الزوج فراق المرتدة ، كان آثما بإبقائها عنده ؛ لأن حكم المرتدة في الشريعة
القتل إذا وجد القضاء الشرعي الذي يقوم بذلك ، وكان آثما بالاستمتاع بها نظرا أو
لمسا ، وهو زان إن وطئها . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (4036)
ورقم (7328)
.
ولك
حينئذ طلب الطلاق ؛ لفسق الزوج وإصراره على الحرام ، ولا إثم عليك بالبقاء معه ما
دمت منكرة فعله ، وما دام هو مسلما .
وينظر جواب السؤال رقم (47335)
ورقم (10831)
.
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة