0 / 0
164,12605/04/2010

حكم استعمال الأدوية المشتملة على الكحول

السؤال: 146013

هل يجوز أن أصلي و أنا أضع دواء على فروة رأسي لمعالجة الصلع يحتوي على نسبة 5% من الكحول؟
جزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الذي يظهر أن هذه النسبة القليلة من الكحول المسكر في الأدوية لا يحرمها على مستعملها ، ولا يحكم بنجاستها لأجلها ، وذلك لأمور :

أولا : أن المسكر إذا خلط بنسبة قليلة مع الماء ، أو الدواء ، فإنه يستهلك ولا يبقى له أثر ، فلا يصير الشراب المشتمل على نسبة كحول (5%) مثلا مسكرا ، والإسكار هو علة التحريم في الخمر ، فإذا انتفت عن ذلك المخلوط : لم يأخذ حكم التحريم الوارد في الخمر ؛ لا من حيث حرمة تناوله ، ولا من حيث نجاسته .

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله :

” محل الخلاف في التداوي بها – يعني بالخمر – بصرفها ، أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه ، فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم مقامه ، مما يحصل به التداوي من الطاهرات ، كالتداوي بنجس ، كلحم حية ، وبول , ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء ، بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك ، أو معرفته للتداوي به ” انتهى.

” مغني المحتاج ” (5/518)

ولذلك صدر بجواز استعمال الأدوية المشتملة على نسبة قليلة من الكحول المسكر قرارات من مجامع الفقه الإسلامي ، وفتاوى من لجان وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي ، مع استحباب وتفضيل تجنب إدخال الكحول في شيء من الأدوية ، حرصا على اجتناب الشبهات .

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة ما يأتي :

” الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد :

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه من: 5-10/1/2002م، وبعد النظر في الأبحاث المقدمة عن الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات ، والمداولات التي جرت حولها ، وبناء على ما اشتملت عليه الشريعة من رفع الحرج ، ودفع المشقة ، ودفع الضرر بقدره ، وأن الضرورات تبيح المحظورات ، وارتكاب أخف الضررين لدرء أعلاهما ، قرر ما يلي :

1- لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواءً بحال من الأحوال ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ اللهَ لم يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ ) رواه البخاري في الصحيح . ولقوله : ( إنَّ اللهَ أنزَل الدَّاءَ ، وجعَل لِكُلِّ داءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا ، ولا تَتَدَاوَوْا بحَرَامٍ ) رواه أبو داود في السنن ، وابن السُّني، وأبو نعيم . وقال لطارق بن سويد – لما سأله عن الخمر يُجعَلُ في الدواء – : ( إنَّ ذلك لَيْسَ بِشِفَاءٍ ، ولَكِنَّه دَاءٌ ) رواه ابن ماجه في سننه ، وأبو نعيم .

2- يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها ، بشرط أن يصفها طبيب عدل ، كما يجوز استعمال الكحول مطهرًا خارجيًّا للجروح ، وقاتلاً للجراثيم ، وفي الكريمات والدهون الخارجية .

3- يوصي المجمع الفقهي الإسلامي شركات تصنيع الأدوية والصيادلة في الدول الإسلامية ، ومستوردي الأدوية ، بأن يعملوا جهدهم في استبعاد الكحول من الأدوية ، واستخدام غيرها من البدائل .

4- كما يوصي المجمع الفقهي الإسلامي الأطباء بالابتعاد عن وصف الأدوية المشتملة على الكحول ما أمكن . والله ولي التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ” انتهى.

” قرار رقم: 94 (6/16): بشأن الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات “.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يأتي :

” للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال منها ، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته ” انتهى.

” قرار رقم: (24) (11/3) “

وفي موقعنا العديد من الأجوبة المبنية على هذا الأساس ، يمكن مراجعتها تحت الأرقام الآتية :(8968) ،(40530) ،(59899) ،(10337) ،(105101) ،(111851)

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android