تنزيل
0 / 0

الحيوانات الطاهرة والنجسة

السؤال: 146155

هل هناك قاعدة تحدد الحيوانات نجسة العين وطاهرة العين ؟ وهل التمساح نجس العين ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الحيوانات منها ما اتُّفق على طهارته أو نجاسته ، ومنها ما هو مختلف فيه .

فالحيوان مأكول اللحم طاهر باتفاق العلماء ، ويدخل في ذلك بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ، وما أبيح أكله من الطير كالحمام والأوز ، كما يدخل في ذلك حيوان البحر ، كالأسماك بأنواعها ، إلا شيئا يسيرا اختلف فيه كالتمساح ، فمن رأى حِلَّ أكله كان طاهرا عنده أيضا .

وما لا يؤكل لحمه من الحيوان كالسباع ، والحمر الأهلية ، ففي طهاراتها ونجاستها خلاف .

وقد ساق ابن قدامة رحمه الله الكلام على أنواع الحيوان مساقا حسنا ذكر فيه ما اتفق عليه وما اختلف فيه ، وهذا كلامه مختصرا :

قال رحمه الله : " السؤر فضلة الشراب . والحيوان قسمان : نجس وطاهر .

فالنجس نوعان : أحدهما ما هو نجس , رواية واحدة , وهو الكلب , والخنزير , وما تولد منهما , أو من أحدهما , فهذا نجس , عينه , وسؤره , وجميع ما خرج منه , روي ذلك عن عروة , وهو مذهب الشافعي , وأبي عبيد , وهو قول أبي حنيفة في السؤر خاصة .

وقال مالك , والأوزاعي , وداود : سؤرهما طاهر , يتوضأ به ويشرب , وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله .

النوع الثاني : ما اختلف فيه , وهو سائر سباع البهائم , إلا السنور وما دونها في الخلقة , وكذلك جوارح الطير , والحمار الأهلي والبغل ; فعن أحمد أن سؤرها نجس , إذا لم يجد غيره تيمم , وتركه . وروي عن ابن عمر : أنه كره سؤر الحمار . وهو قول الحسن , وابن سيرين , والشعبي , والأوزاعي , وحماد , وإسحاق .

وعن أحمد رحمه الله : أنه قال في البغل والحمار : إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه . وهو قول أبي حنيفة , والثوري . وهذه الرواية تدل على طهارة سؤرهما ; لأنه لو كان نجسا لم تجز الطهارة به وروي عن إسماعيل بن سعيد : لا بأس بسؤر السباع ; لأن عمر قال في السباع : ترد علينا , ونرد عليها . ورخص في سؤر جميع ذلك الحسن , وعطاء , والزهري , ويحيى الأنصاري , وبكير بن الأشج , وربيعة , وأبو الزناد , ومالك , والشافعي , وابن المنذر …

والصحيح عندي : طهارة البغل والحمار ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها , وتركب في زمنه , وفي عصر الصحابة , فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ; ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما . فأشبها السِّنَّوْر , وقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنها رجس) . أراد أنها محرمة , كقوله تعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنها (رجس) , ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم , فإنه رجس , فإن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره .

القسم الثاني : طاهر في نفسه , وسؤره وعرقه , وهو ثلاثة أضرب :

الأول : الآدمي , فهو طاهر , وسؤره طاهر , سواء كان مسلما أم كافرا , عند عامة أهل العلم , إلا أنه حكي عن النخعي أنه كره سؤر الحائض .

 الضرب الثاني : ما أكل لحمه ; فقال أبو بكر ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه , والوضوء به .

الضرب الثالث : السِّنَّور [ الهرة] وما دونها في الخلقة ; كالفأرة , وابن عرس , فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر , يجوز شربه والوضوء به . ولا يكره . وهذا قول أكثر أهل العلم ; من الصحابة , والتابعين , من أهل المدينة , والشام , وأهل الكوفة أصحاب الرأي , إلا أبا حنيفة , فإنه كره الوضوء بسؤر الهر , فإن فعل أجزأه " انتهى من "المغني" (1/ 43- 45).

وينظر في حكم أكل التمساح : جواب السؤال رقم (127963) ورقم (99056 ) .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android