عندنا في جمعيه خيريه سيقومون بعمل تنظيم اشتراك 7 أشخاص في أضحية مثل عجل أو بقره وثم تتولى الجمعية الذبح والتوزيع على الفقراء في جميع القرى ثم يأخذ كل فرد نصيبه من الأضحية بعد التوزيع مع العلم أن قيمة السهم لكل شخص هي 950 جنيه نفترض أنه جمعنا 7 أضحيات أصبح لدينا 49 شخص ومن الصعب جدا أن نجد المكان الذي نذبح هذه الأضحية في وقت قصير حتى يتم أعطاء كل شخص من أضحيته السؤال هل يمكن تجميع كل الأنصبة من مثلا ثلاث أضاحي وتوزيعهم على الأشخاص ثم نترك الباقي من الأضحية لتوزعها على الفقراء أم يشترط أن يأخذ كل شخص من أضحيته؟
إذا اشتركوا في الأضاحي فهل يلزم أن يأكل كل إنسان من أضحيته
السؤال: 146159
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر .
ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من البقر أو الإبل .
وقد ثبت اشتراك الصحابة رضي الله عنه في الهدي ، السبعة في بعير أو بقرة ، في الحج والعمرة .
روى مسلم (1318) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : (نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ).
وفي رواية : (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ) .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (45757) .
ثانيا :
يسن الأكل من الأضحية ولا يجب في قول جمهور الفقهاء .
قال في “زاد المستقنع” ” ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا “.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : ” قوله: ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا ، أي: يشرع ، لا على وجه الوجوب ، بل على وجه الاستحباب أن يقسمها أثلاثا ، فيأكل الثلث، ويهدي بالثلث ، ويتصدق بالثلث .
والفرق بين الهدية والصدقة : أن ما قصد به التودد والألفة فهو هدية ؛ لما جاء في الحديث: (تهادوا تحابوا) ، وما قصد به التقرب إلى الله فهو صدقة ، وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج ، والهدية للغني .
وقوله : أثلاثا أي : ثلثا للأكل ، وثلثا للهدية ، وثلثا للصدقة ؛ لأجل أن يكون انتفاع الناس على اختلاف طبقاتهم في هذه الأضحية، وقدم الأكل؛ لأن الله قدمه فقال : ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) الحج/28.
وقوله: ويسن أن يأكل .
ظاهره : أنه لو تصدق بها كلها فلا شيء عليه ولا إثم عليه ، وهذا بناء على أن الأكل من الأضحية سنة كما هو قول جمهور العلماء .
وقال بعض أهل العلم : بل الأكل منها واجب يأثم بتركه ؛ لأن الله أمر به ، وقدمه على الصدقة ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع (أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها) ، قالوا : وتكلف هذا الأمر أن يأخذ من مائة بعير مائة قطعة تطبخ في قدر ، ويأكل منها يدل على أن الأمر في الآية الكريمة للوجوب ؛ ولأن هذا من باب التمتع بنعم الله عز وجل فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل) .
وعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من أضحيته ” انتهى من “الشرح الممتع” (7/481).
وإذا كان الأمر كما ذكرت من حصول المشقة أو تعذر ذبح سبع بقرات في يوم العيد ، ورغب الجميع في أخذ اللحم في نفس اليوم ، فلا حرج في ذلك ، فيذبح ما يمكن ذبحه ، ويأخذ الجميع من اللحم ، ومن لم تذبح أضحيته في اليوم الأول أخذ منها ولو قدرا يسيرا إذا ذبحت في اليوم التالي ، مع مراعاة أمرين :
الأول : أنه يجب أن يُخرج من كل بقرة جزء للصدقة ، ولا يوزع جميعها على أصحاب الأضاحي ، سواء ما ذبح في اليوم الأول أو فيما بعده .
الثاني : أنه يجب تعيين أصحاب الأضحية عند الذبح ، فينوى أن هذه البقرة عن فلان وفلان بأعيانهم ، ولا يكفي أن يذبح جميع البقرات عن جميع المشتركين ، بل لابد أن يعين كل بقرة عن أصحابها .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة