هل تجب زكاة الفطر على من لم يصل إلا في آخر يوم من رمضان ولم يصمه ؟
السؤال: 146245
شخص لا يصلي ولا يصوم ، وفي آخر يوم من رمضان هداه الله تعالى ، فصلى وصام ، هل تجب عليه زكاة الفطر ، وإذا لم يخرجها فماذا عليه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
تقدم في جواب السؤال رقم (2182)
أن تارك الصلاة كافر ، سواء كان تركها تهاوناً وكسلاً أو جحوداً .
فمن
وفقه الله تعالى للهداية قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لزمته زكاة الفطر ، سواء
أدرك الصوم أو لم يدركه ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : (فَرَض رَسُول
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ
عَلَى النَّاسِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ
أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ) رواه البخاري (1503) ، ومسلم
(984) .فقوله : (من المسلمين) يدخل في عمومه من أسلم قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان
، ولو لم يصمه .
قال
ابن قدامة رحمه الله : “… فأما وقت الوجوب ، فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم من
رمضان , فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان ، فمن أسلم قبل غروب الشمس , فعليه
الفطرة . وإن كان بعد الغروب , لم تلزمه …وقال الليث , وأبو ثور , وأصحاب الرأي :
تجب بطلوع الفجر يوم العيد ، وهو رواية عن مالك ; لأنها قربة تتعلق بالعيد , فلم
يتقدم وجوبها يوم العيد…” انتهى من “المغني” (2/358) .
وقال النووي رحمه الله : “الصحيح عندنا وجوبها بغروب الشمس ليلة عيد الفطر , وبه
قال الثوري وأحمد وإسحاق ورواية عن مالك ، وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وداود
ورواية عن مالك : تجب بطلوع الفجر…” انتهى من “المجموع”(6/88) ، وينظر حاشية
العدوي (1/515) .
أما إن حصل إسلامه بعد
غروب شمس آخر يوم من رمضان ، فلا تلزمه زكاة الفطر ؛ لخروج الشهر ، إلا عند من يقول
إنها تجب بطلوع الفجر ، والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء ؛ لقول ابن عمر رضي الله
عنهما : (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ).
قال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “والفطر من رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر”
انتهى من “الشرح الممتع” (6/56) .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة