0 / 0
16,27117/04/2010

هل يجوز صرف مال الزكاة في شراء “كمبيوتر” لطالب علم؟

السؤال: 146307

هل يجوز أن أصرف من مال الزكاة في شراء جهاز كمبيوتر يُعطى لأحد طلبة العلم ليعمل به في أمر الدعوة ؟ على أن يعاهد بألا يستعمله في الحرام.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

نعم ، يجوز صرف مال الزكاة لشراء جهاز " كمبيوتر " لبعض طلبة العلم الأمناء للاستفادة منه في الدعوة إلى الله ، وتحضير المحاضرات ، وعمل البحوث الشرعية ، والدخول إلى المواقع والمنتديات للاستفادة والإفادة ، وتحميل المواد الشرعية النافعة والاستفادة منها ، ونحو ذلك ؛ لأن الإنفاق في طلب العلم من الإنفاق في سبيل الله ، وقد قال الله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة /60 .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (28/337) :

"اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ إعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ , وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ , وَالْحَنَابِلَةُ , وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ … , وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إلَى جَوَازِ أَخْذِ طَالِبِ الْعِلْمِ الزَّكَاةَ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا إذَا فَرَّغَ نَفْسَهُ لإِفَادَةِ الْعِلْمِ وَاسْتِفَادَتِهِ , لِعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ .

قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبٍ يَلِيقُ بِحَالِهِ إلا أَنَّهُ مُشْتَغِلٌ بِتَحْصِيلِ بَعْضِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ لَوْ أَقْبَلَ عَلَى الْكَسْبِ لانْقَطَعَ مِنْ التَّحْصِيلِ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ , لأَنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ فَرْضُ كِفَايَةٍ .

وَسُئِلَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَمَّنْ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ كُتُبًا يَشْتَغِلُ فِيهَا , فَقَالَ : يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْ الزَّكَاةِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ الَّتِي لا بُدَّ لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ مِنْهَا .

قَالَ الْبُهُوتِيُّ : وَلَعَلَّ ذَلِكَ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ الأَصْنَافِ , لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَحْتَاجُهُ طَالِبُ الْعِلْمِ فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ .

وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِجَوَازِ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِطَالِبِ الْعِلْمِ" انتهى باختصار .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وتعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد ، وأنه من أنواع الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات" انتهى .

"الاختيارات العلمية" (ص56).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"جعل الله التفقه في الدين والإنذار به قسيماً للجهاد وعدلاً له ، قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) … وقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ أنه إذا تفرغ شخص للعلم أعطي من الزكاة ما يقوم بكفايته ، وإن كان قادراً على التكسب إذا كان التكسب يمنعه من تحصيل العلم المطلوب ، بخلاف من تفرغ للعبادة فلا يعطى إذا كان قادراً على التكسب … أما إذا لم يكونوا متفرغين للفقه والدعوة ، بل لهم دعوة ونشاط لا تمنعهم عن ممارسة أعمالهم الخاصة ، فهؤلاء لا حق لهم من سهم المجاهدين ، لأنهم لم يتفرغوا لعملهم ، كما لا يعطى المجاهد إلا إذا تفرغ للجهاد وتلبس به" انتهى مختصرا .

"فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (18/251) .

وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : هل يجوز لطالب العلم أن يستعمل أموال الزكاة التي تُعطى له لشراء الكُتب التي يحتاجها في مسيرته العلمية ؟ 

فأجاب :

" إذا كان مضطرًا إلى تلك الكتب ، وحاجته إليها شديدة فله والحال هذه أن يشتريها من أموال الزكاة " انتهى .

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=2742&parent=786

فإذا جاز إعطاء طالب العلم من الزكاة ما يشتري به كتباً ، فجهاز الكومبيوتر صار كالكتب الآن من حيث كونه وسيلة لطلب العلم ، بل ويزيد على ذلك أنه صار وسيلة للدعوة إلى الله .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android