0 / 0
19,00315/02/2010

تجهيز الميت الفقير من الزكاة

السؤال: 146364

هناك بعض المؤسسات الخيرية تقوم بشراء الأكفان من المال الخاص بالزكاة ، فمن كان فقيراً ليس عنده مال لشراء الكفن ومؤن التجهيز…تقوم الجمعية بأمور دفنه من مال الزكاة فهل يشرع ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سبق في جواب سؤال رقم (44039) أن الميت إذا كان له مال ، فنفقات تجهيزه تكون من ماله ، وإذا لم يكن له مال وجب تكفينه على من تلزمه نفقته ( كأبيه وابنه والزوج ) , فإن لم يكن وجبت من بيت المال , فإن لم يكن وجب ذلك على عامة المسلمين .

وعليه فلا يجوز صرف زكاة الأموال في تجهيز الموتى ولو كانوا فقراء .

قال “البهوتي” رحمه الله في “كشاف القناع” (2/271) : “أهل الزكاة … ثمانية أصناف , لا يجوز صرفها إلى غيرهم ، كبناء المساجد…, وتكفين الموتى ,  ووقف المصاحف وغير ذلك من جهات الخير…” انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله : “ولا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء مساجد أو إصلاح طريق أو كفن ميت ؛ لأن الله تعالي خصهم بها بقوله : (إنما) وهي للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه ” انتهى من “الكافي” .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “وهذا صحيح ، هذا استدلال جيد ، ولا حجة لمن قال إن قوله : (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) يشمل كل أعمال الخير ، لأن “سبيل الله” هو الطريق الموصل إليه ، نقول : هذا خطأ ، أولاً : لأن الله ذكرها في باطن أشياء معينة ، يعني لو كانت في الآخر لقلنا : تعميم بعد تخصيص ، أو في الأول لقلنا : تخصيص بعد تعميم ، أما أن يذكرها في جوف المستحقين ويقول : “وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ” ، فهذا يدل على أن المراد “وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ” شيء خاص ، وهو الجهاد في سبيل الله ، وأيضاً لو قلنا : “وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ”عام لكل خير لكان ذكر الحصر لغواً لا فائدة منه فالصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله” انتهى من “شرح الكافي” .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android