0 / 0
25,08115/02/2010

شراء الزكاة بعد تسليمها للفقير

السؤال: 146366

بعض أصحاب المحلات يخرج زكاة ماله من الحليب والأرز … وبعد تسليمها للفقير يشتريها منه بأقل من سعرها ، فهل يجوز له ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز إخراج زكاة عروض التجارة عروضاً ، وينظر جواب السؤال رقم (22449) ، (138314) .

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى : هل يجوز للمتصدق أن يشتري ما أخرجه لله (من الزكاة أو الصدقة) أم ليس له ذلك ؟

فذهب الحنابلة إلى عدم الجواز ؛ لما رواه البخاري (1490) ومسلم (1620) عن عمر رضي الله عنه قال : (حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا تَشْتَرِي ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ) ، واللفظ للبخاري .

"ولأن في شرائه لها وسيلة إلى استرجاع شيء منها ; لأن الفقير يستحي منه , فلا يماكسه في ثمنها , وربما رخصها له طمعاً في أن يدفع إليه صدقة أخرى , وربما علم أنه إن لم يبعه إياها استرجعها منه أو توهم ذلك , وما هذا سبيله ينبغي أن يجتنب , كما لو شرط عليه أن يبيعه إياها…" انتهى من "المغني" (2/271) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للغني أن يشتري زكاته من الفقير الذي أعطاه الزكاة؟

فأجاب : "لا يجوز فقد حمل عمر بن الخطاب على فرس له …. ثم ذكر الحديث المتقدم ، والتعليل : أن هذا الفقير إذا كانت الشاة التي دفعتها إليه تساوي مائة سوف يبيعها عليه بثمانين كي يعطيه في العام القادم لأنه حاباه بها" انتهى من "الشرح الكافي" .

ونظر : "مجموع فتاوى ابن باز" (20/67) ، "واللجنة الدائمة" (13/142) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android