رجل متقاعد عن العمل وعنده مسكن يسكنه هو وأولاده وليس له دخل غير ما يملكه من شقتين يقوم بتأجيرهما ، لا تكفي لسداد ما يحتاجه ولأولاده ، فهل يُعطى من الزكاة ؟
هل يجوز أن يأخذ الزكاة وله عقار مؤجر؟
السؤال: 146372
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجوز صرف الزكاة لمن لا يجد ما يكفيه من النفقة ، ولو كان عنده عمارة تؤجر ؛ لأن هذا حال المسكين ، المنصوص عليه في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ….) التوبة/60 .
قال النووي رحمه الله : “والمسكين : من قدر على مال أو كسب يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه” انتهى من “المنهاج مع شرحه مغني المحتاج” (4/176) .
وقد أخبرنا الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عن المساكين الذين كانوا يمتلكون سفينة ، فقال تعالى : (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ) الكهف/79 ، فلم يخرجوا عن وصف المسكنة مع أنهم يمتلكون سفينة .
وعليه ، فمن كان له دار يؤجرها … ولا يكفيه ما يأتي من أجرتها ، جاز دفع الزكاة له ؛ لدخوله في آية مصارف الزكاة .
قال الإمام مالك رحمه الله : “من له دار وخادم لا فضل في ثمنهما عن سواهما أعطي من الزكاة” انتهى من “المدونة” (3/221) .
وقال النووي رحمه الله : ” إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته ، فهو فقير أو مسكين , فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه ” انتهى من “شرح المهذب” (6/174) .
وفي “كشاف القناع” (2/273) : ” قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم : ” إذا كان له ضيعة أو عقار يستغلها عشرة آلاف , أو أكثر , لا تكفيه , يأخذ من الزكاة…” انتهى .
والحاصل : أن من له عقار يؤجره ، ولا يكفيه ما يأتيه منه جاز إعطاؤه من الزكاة ما يكمل كفايته ، وكفاية من يلزمه أن ينفق عليهم ، كأولاده وزوجته وأبيه وأمه .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب