تنزيل
0 / 0

هل تسقط الزكاة مقابل ما عليه من كفارة؟

السؤال: 146373

من لزمته كفارة قتل خطأ ( عتق رقبة ) فهل يسقط من ماله مقابل عتق الرقبة أو أنه يلزمه زكاة المال جميعه؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً  :

الواجب على من ملك مالاً زكوياً أن يؤدي زكاته ، إذا حال عليه الحول ، ولو كان عليه
دين في أصح قولي العلماء ، ولا يخصم الدين من الأموال التي يزكيها ، ولا فرق بين
الدين المؤجل والحال ، وينظر جواب السؤال رقم (22426)
(106434
.

ثانياً :

إذا
تقرر أن الدين لا يمنع الزكاة ، فلا فرق بين دين الله تعالى كالزكاة والكفارات
والنذور..، وبين دين الآدميين .   

جاء
في “مغني المحتاج” : (2/125)  ” ولا يمنع الدين وجوبها [يعني : الزكاة] سواء كان
حالاًّ أم لا ، من جنس المال أم لا , لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم لا في
أظهر الأقوال ، لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة…” انتهى.

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android