هل تسقط الزكاة مقابل ما عليه من كفارة؟
السؤال: 146373
من لزمته كفارة قتل خطأ ( عتق رقبة ) فهل يسقط من ماله مقابل عتق الرقبة أو أنه يلزمه زكاة المال جميعه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
الواجب على من ملك مالاً زكوياً أن يؤدي زكاته ، إذا حال عليه الحول ، ولو كان عليه
دين في أصح قولي العلماء ، ولا يخصم الدين من الأموال التي يزكيها ، ولا فرق بين
الدين المؤجل والحال ، وينظر جواب السؤال رقم (22426)
(106434)
.
ثانياً :
إذا
تقرر أن الدين لا يمنع الزكاة ، فلا فرق بين دين الله تعالى كالزكاة والكفارات
والنذور..، وبين دين الآدميين .
جاء
في “مغني المحتاج” : (2/125) ” ولا يمنع الدين وجوبها [يعني : الزكاة] سواء كان
حالاًّ أم لا ، من جنس المال أم لا , لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم لا في
أظهر الأقوال ، لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة…” انتهى.
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة