0 / 0

حكم صناعة تمثال لذات روح من الثلج

السؤال: 146628

أعلمُ أن الإسلام يحرم التصوير والتشكيل لكل ذي روح ، ولكني أريد أن أعرف حكم تشكيل رجل الثلج ، فإن هناك الكثير من الآباء الذي يمرحون مع أبنائهم فيقومون بعمل هذا التمثال ، فالذي أعلمه أنه ليس هناك مخلوق يشبه رجل الثلج ، فهل يعني هذا أنه يجوز تشكيله ( بعمل عينين وأنف وفم ) ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:

صور ذوات الأرواح المرسومة باليد ، أو المنحوتة على خشب أو نحاس ، أو مشكَّلة بجص : لا يُشك في حرمتها ، وهي داخلة في نصوص الوعيد للمصورين .

وينظر تفصيل هذا في أجوبة الأسئلة : (34839 ) و (10668 ) و (39806 ) .

ثانياً:

وما سبق ذِكره من صناعة التماثيل بما يدوم استمراره وتطول إقامته هو محل اتفاق بين العلماء ، وأما صناعة التماثيل بما لا يدوم استمراره ولا تطول إقامته ، كمثل المصنوع من عجين ، أو قشر بطيخ ، أو حلاوة : فلم نجد لهذه المسألة ذِكراً في كتب الفقه إلا عند المالكية والشافعية ، ووجدنا فيها خلافاً يسيراً عند المالكية ، والأكثر على حرمتها ، وأما الشافعية فقد حرَّموا صناعتها وجوَّز بعضهم بيعها ! وردَّ الرملي – من كبار فقهائهم – على من قال بالجواز .

ومثله يقال في التمثال المصنوع من الثلج الوارد ذِكره في السؤال .

قال عليش المالكي – رحمه الله – :

ويحرم تصوير ما استوفى الشروط المتقدمة إن كان يدوم ، كخشب وطين وسكر وعجين إجماعاً ، وكذا إن كان لا يدوم كقشر بطيخ ، خلافاً لأصبغ .

” مِنَح الجليل شرح مختصر خليل ” ( 3 / 529 ) .

وقال أبو العباس أحمد الصاوي – رحمه الله – :

وفيما لا يطول استمراره خلاف ، والصحيح : حرمته .

” حاشية الصاوي على الشرح الصغير ” ( 2 / 501 ) .

وقال أحمد النفراوي – رحمه الله – :

وأما لو جُعل التمثال صورة مستقلة لها ظل ، كما لو صنع صورة سبُع أو كلب أو آدمي ، ووضعها على الحائط أو على الأرض : فإن ذلك حرام , حيث كانت الصورة كاملة ، سواء صنعت مما تطول إقامته كحجر أو خشب ، أو مما لا تطول إقامته , كما صنع صورة السبُع أو الفرس من عجين أو حلاوة مما لا تطول إقامته .

” الفواكه الدواني ” ( 2 / 315 ) .

وفي ” حاشية قليوبي ” ( 3 / 298 ) – من كتب الشافعية – :

قوله : ( ويحرم تصوير حيوان ) ولو على هيئة لا يعيش معها ما لا نظير له – كما مرَّ – أو من طين ، أو من حلاوة , ويصح بيعها ، ولا يحرم التفرج عليها ، ولا استدامتها ، قاله شيخنا الرملي ، وخالفه شيخنا الزيادي في الأخيرين فحرمهما .

انتهى

والذي يظهر رجحانه أنه لا فرق في تحريم صناعة التماثيل بين ما يطول بقاؤه ، وما لا يطول ، وقد روي عن المشركين في الجاهلية أنهم كانوا يصنعون تماثيل يعبدونها من دون الله من التمر ! ثم إذا جاع أكلها ! مما يؤكد أنه لا فرق في التسمية والحكم بين ما صنع من تماثيل من مواد يطول بقاؤها ، ومواد لا يطول بقاؤها .

وبمثل الراجح عند المالكية والشافعية قال علماؤنا المعاصرون :

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :

إن الصور التي تحرُم هي الصورة التي مثل التمثال ، يعني : يصنع إنسان من العجين ، أو من الجبس ، أو من الجص ، أو غيرها من المواد ، يصنع شيئاً على صورة إنسان ، أو حيوان : فهذا حرام .

وأما الأشجار وشبهها : فإنه لا بأس به على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء .

” شرح رياض الصالحين ” ( 6 / 207 ) .

وقال الشيخ صالح آل الشيخ – حفظه الله – :

وقد تقرر في اللغة أنَّ الصنم صورة منحوتة ، يعني : ما نُحِت على شكل صورة ، وإذا كان كذلك : فإن الصنم إما أن يكون حجَراً ، وإما أن يكون خشباً ، وإما أن يكون عجيناً ، وإما أن يكون تمراً إلى آخر ذلك .

” شرح كشف الشبهات ” ( شريط رقم 8 ) .

ثالثاً:

وأما قول الأخ السائل ” فالذي أعلمه أنه ليس هناك مخلوق يشبه رجل الثلج ” : فإن هذا وإن كان صحيحاً في نفسه ، لكنه لا يغيِّر من الحكم الشرعي ؛ فليس ثمة رجل من نحاس ، ولا من خشب ، ولا من جبس ، ولا من تمر ، والمقصود أنهم يصنعون من هذه المواد صورة لذات روح ، فيضعون له الأنف والعينين والرأس ، وهذا هو سبب التحريم ، ولو أنهم صنعوا من تلك المواد ما لا روح فيه لما توجه لهم إنكار ، أو يمكنهم صناعة ما فيه روح مع عدم صناعة رأس له ، ومع ذلك الوضوح في الحكم فقد نصَّ العلماء على تحريم صناعة التماثيل للصور الخيالية للإنسان والحيوان ! إلا إن كان ذلك لعبة للأطفال .

ففي ” الموسوعة الفقهية ” ( 12 / 111 ) :

ينص الشافعية على أن الصور الخيالية للإنسان أو الحيوان داخلة في التحريم . قالوا : يحرم ، كإنسان له جناح ، أو بقر له منقار ، مما ليس له نظير في المخلوقات ، وكلام صاحب ” روض الطالب ” يوحي بوجود قول بالجواز .

وواضح أن هذا في غير اللعب التي للأطفال ، وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها : أنه كان في لعبها فرس له جناحان ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لما رآها حتى بدت نواجذه .

انتهى

بل لو قيل إنه أشد تحريماً مما له نظير، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم ، لما كان بعيداً. 

قال الماوردي الشافعي – رحمه الله – :

ولا فرق في تحريم صور ذوات الأرواح من صور الآدميين والبهائم ، ولا فرق بين ما كان مستحسناً منها أو مستقبحاً ، أو ما كان منها عظيماً أو مستصغراً ، إذا كانت صور حيوان مشاهد .

أما صورة حيوان لم يُشاهد مثله حكم الصور ، مثل صورة طائر له وجه إنسان ، أو صورة إنسان له جناح طير : ففي تحريمه وجهان : أحدهما : يحرم ، بل يكون أشد تحريماً ؛ لأنه قد أبدع في خلق الله تعالى ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يؤمر بالنفخ فيه وليس بنافخ فيه أبداً ) .

والوجه الثاني – وهو قول أبي حامد المروزي – : لا تحرم ؛ لأنه يكون بالتزاويق الكاذبة أشبه منه بالصور الحيوانية .

فعلى الوجه الأول : يحرم عليه أن يصوِّر وجه إنسان بلا بدن ، وعلى الوجه الثاني : لا يحرم.

” الحاوي الكبير ” ( 9 / 565 ) .

والخلاصة :

أنه لا يجوز صناعة تمثال من الثلج ولو على سبيل المرح واللعب ، وقد جعل الله للناس سعة في صناعة ما يشاؤون ، مما لا روح فيه ، كالأشجار والسفن والثمار والبنايات ونحوها .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android