تنزيل
0 / 0

يستخير في الزواج من المرأة المنقبة ؛ لأجل نقابها

السؤال: 146629

هل تجوز صلاة الاستخارة في الزواج من فتاة منقبة ، والاستخارة تكون عن النقاب ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

سبق في الموقع بيان حكم النقاب ، وأنه واجب في حق
المرأة ، كما في جواب السؤال رقم : (21134)
.

ثانياً :

الاستخارة إنما تشرع في الأمور المباحة ، أو في
المفاضلة بين المستحبات ، أما الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات ، فلا تشرع
فيها الاستخارة .

جاء في الموسوعة الفقهية (3/243) : ” فالاستخارة لا
محل لها في الواجب والحرام والمكروه , وإنما تكون في المندوبات والمباحات ،
والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله ; لأنه مطلوب , وإنما تكون عند التعارض , أي
إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه ؟ أما المباح فيستخار في أصله ”
انتهى .

وقد سبق في الموقع بيان ما تكون فيه الاستخارة ،
كما في جواب السؤالين رقم : (9588)
، ورقم : (41709)
.

فعلى هذا : إذا كانت الاستخارة لأجل الزواج فقط ،
هل تقدم على الزواج من تلك المرأة أو لا ؟ ، فهذه الاستخارة جائزة ومشروعة ؛ لأن
الزواج من امرأة معينة أمر مباح ، والاستخارة تجوز في المباحات .

أما إذا كانت الاستخارة لأجل النقاب فقط ، بحيث لو
كانت المرأة غير منقبة لما استخرت الله في الزواج منها ، فالاستخارة في هذه الحال
لأجل النقاب لا تجوز ولا تشرع ؛ لأن لبس النقاب واجب في حق المرأة ، ولا تشرع
الاستخارة في الواجبات .

وإنما الذي ينبغي عليك أن يكون نقاب هذه الفتاة
مرغبا في الزواج منها ، وميزة ترجحها على غيرها ، إذا كان هناك تردد في الاختيار
بينها وبين غيرها .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (104545)
.

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android