يستخير في الزواج من المرأة المنقبة ؛ لأجل نقابها
السؤال: 146629
هل تجوز صلاة الاستخارة في الزواج من فتاة منقبة ، والاستخارة تكون عن النقاب ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
سبق في الموقع بيان حكم النقاب ، وأنه واجب في حق
المرأة ، كما في جواب السؤال رقم : (21134)
.
ثانياً :
الاستخارة إنما تشرع في الأمور المباحة ، أو في
المفاضلة بين المستحبات ، أما الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات ، فلا تشرع
فيها الاستخارة .
جاء في الموسوعة الفقهية (3/243) : ” فالاستخارة لا
محل لها في الواجب والحرام والمكروه , وإنما تكون في المندوبات والمباحات ،
والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله ; لأنه مطلوب , وإنما تكون عند التعارض , أي
إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه ؟ أما المباح فيستخار في أصله ”
انتهى .
وقد سبق في الموقع بيان ما تكون فيه الاستخارة ،
كما في جواب السؤالين رقم : (9588)
، ورقم : (41709)
.
فعلى هذا : إذا كانت الاستخارة لأجل الزواج فقط ،
هل تقدم على الزواج من تلك المرأة أو لا ؟ ، فهذه الاستخارة جائزة ومشروعة ؛ لأن
الزواج من امرأة معينة أمر مباح ، والاستخارة تجوز في المباحات .
أما إذا كانت الاستخارة لأجل النقاب فقط ، بحيث لو
كانت المرأة غير منقبة لما استخرت الله في الزواج منها ، فالاستخارة في هذه الحال
لأجل النقاب لا تجوز ولا تشرع ؛ لأن لبس النقاب واجب في حق المرأة ، ولا تشرع
الاستخارة في الواجبات .
وإنما الذي ينبغي عليك أن يكون نقاب هذه الفتاة
مرغبا في الزواج منها ، وميزة ترجحها على غيرها ، إذا كان هناك تردد في الاختيار
بينها وبين غيرها .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (104545)
.
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة