0 / 0

سائق سيارات الأجرة ، هل عليه زكاة ؟

السؤال: 146692

أخي يعمل سائق أجرة لسيارة يملكها ، ودائماً تحصل للسيارة مشاكل من حوادث وغيرها ، وقد لا يدخل في مصروفه اليومي شيء من تلك السيارة ، فهل تجب عليه الزكاة عن تلك السيارة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

ما يملكه الإنسان من السيارات على نوعين :

الأول : سيارات معدة للبيع والشراء ، فهذه فيها الزكاة ؛ لأنها من عروض تجارة .

الثاني : سيارات معدة للتأجير ، أو للاستعمال الشخصي ، فهذه لا زكاة فيها ؛ لما روى البخاري (1464) ، ومسلم (982) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ) .

قال النووي رحمه الله : ” هَذَا الْحَدِيث أَصْل فِي أَنَّ أَمْوَال الْقِنْيَة لَا زَكَاة فِيهَا , وَأَنَّهُ لَا زَكَاة فِي الْخَيْل وَالرَّقِيق إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ ” انتهى من “شرح مسلم للنووي” .

و” أموال القنية ” هي الأموال التي يقتنيها الإنسان لاستعمالها والانتفاع بها ، لا للتجارة .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (146615) .

ثانياً :

من كانت عنده سيارة معدة للأجرة ، سواء عمل فيها بنفسه ، أو بغيره ، فهذا لا زكاة عليه في عين السيارة – كما سبق – ، وإنما الزكاة في الأجرة التي تتحصل عنده من دخل السيارة ، وذلك بشرطين :

الأول : أن يبلغ المتحصل عنده من الأجرة نصاباً . الثاني : أن يحول عليها الحول ؛ يعني : أن يمر على ذلك المال المتحصل عام هجري كامل ، وهو في ملك صاحبه .

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : رجل عنده سيارة يترزق الله عليها من بلد إلى بلد ويكتسب من كدها ، فهل تجب فيها الزكاة ، أو في داخلها ؟

فأجاب : ” لا زكاة فيها إذا كان لم ينوها من عروض التجارة ، وإنما الزكاة فيما يتحصل من ريعها إذا بلغ نصاباً ، وحال عليه الحول ” انتهى من “فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ” (4/ 105) .

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : هل تجب الزكاة في السيارات المعدة للأجرة والسيارات الخاصة ؟

فأجاب : ” السيارات التي يؤجرها الإنسان للنقل ، أو السيارات الخاصة التي يستخدمها لنفسه كلها لا زكاة فيها ، وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بضمها إلى دراهم أخرى عنده وتم عليها الحول ، وكذلك العقارات المعدة للأجرة ليس فيها زكاة ، وإنما الزكاة في أجرتها ” انتهى من “مجموع فتاوى ابن عثيمين” (18/ 228) .

والحاصل :

إذا كان أخوك لا يتحصل من عمله بالسيارة على أجرة تبلغ النصاب ، أو كانت الأجرة تبلغ النصاب ، ولكنه ينفقها في حاجاته قبل أن يمر عليها الحول وهي عنده : فإن الزكاة لا تجب عليه .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android