سؤالي عن شرعية الكسب من العمل بشركات توزيع البريد مثل فيديكس ودي إتش إل وتتطلب الوظيفة العمل بمستودع لتنسيق حركة الطرود والصناديق حتى يتم أخذها وشحنها في المركبات المخصصة لتسليمها للعملاء . وتكمن المشكلة في أني (كعامل) لا أتحكم فيما هو داخل الطرد أو الصندوق حيث إنه يمكن أن يكون حلالاً أو حراماً فما هو الحكم من الدخل المكتسب من هذه الوظيفة؟ وهى مماثلة لتسليم البريد إلا أني سأتعامل مع الطرود؟
العمل في شركات البريد والشحن التي تنقل الطرود المباحة والمحرمة
السؤال: 146801
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجوز العمل بشركات توزيع البريد والطرود إذا كانت المواد المنقولة مباحة . وأما المواد المحرمة كالخمر والدخان والمستندات الربوية ونحوها فلا يجوز نقلها ولا تسجيلها ولا الإعانة عليها بوجه من الوجوه ؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية . وقد قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة /2 .
وهذا الحكم منوط بالعلم بوجود المحرّم داخل الطرد ، كأن يُعلم أن داخل الطرد خمر أو دخان ، وأما مع الجهل بما يحويه الطرد فلا حرج في نقله وتنسيق حركته وغير ذلك ، لأن الأصل الإباحة ، إلا أن يكون الغالب في جهة من الجهات هو نقل المحرمات ، فلا يجوز نقل ما جاء من تلك الجهة ، عملا بالغالب .
قال في “كشاف القناع” (3/559) : “ولا يصح الاستئجار على حمل ميتة ونحوها لأكل لغير مضطر ؛ لأنه إعانة على معصية ، فإن كان الحمل لمضطر صحت . ولا يصح الاستئجار على حمل خمر لمن يشربها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم (لعن حاملها والمحمولة إليه) ولا أجرة له أي لمن استؤجر لشيء محرم مما تقدم” انتهى .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : أنا أعمل في البريد والمواصلات ، وأعمل سائقا وأوزع الرسائل وغيرها إلى مراكز البريد ، وداخل هذه الأكياس التي تحمل الرسائل وغير ذلك يكون أحيانا في مرات قلائل زجاجات من خمر ، التي تأتي من البلدان الأجنبية ، وأنا لا أعرف بالضبط أين ومتى أحمل هذه الخمور ؛ لأنها تأتي من الخارج مغلقة داخل أكياس ، ولقد علمت ذلك عن طريق صديق لي ، والبريد والمواصلات لها مراكز أخرى في تخصصات أخرى ، مثل : نقل الآلات الهاتفية ، وفرع في اللاسلكية ، وفي نقل شتى الأشياء ، أطلب منكم أن تفتوني : هل أستطيع العمل في عملي بغير حرج ، أو هل أطلب الاستقالة أو أنتقل إلى أي فرع آخر من البريد والمواصلات ، مثل فرع الهاتف وغير ذلك؟
فأجابت : “لا يجوز لك نقل المحرمات التي تأتي بالبريد لأشخاص آخرين إذا علمت بها ؛ لأن في ذلك تعاونا على الإثم ، والله سبحانه يقول : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) وعليك البحث عن عمل آخر ، أو الانتقال عنه إلى مكان ليس به فعل شيء من المحرمات . يسر الله أمرك ، ووفق الجميع لما يرضيه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم” انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (15/84) .
وينظر للفائدة جواب سؤال رقم (112902) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة