تنزيل
0 / 0
57,09228/05/2010

يصلون في مكاتبهم ، فهل يجمعون بين الصلاتين عند نزول المطر ؟

السؤال: 146853

مجموعة من الرجال كانوا مجتمعين في مكان (مكتب) وأرادوا أن يصلوا المغرب جماعة : وعند الفراغ من صلاة المغرب : أراد بعضهم أن يصلي العشاء جماعة جمعا مع صلاة المغرب ؛ لأن الطقس كان ماطرا ، فقال أحدهم : هذا الجمع لا يصح ؛ لأن الجمع لا بد أن يكون في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة ، وليس في أي جماعة يحسن الجمع ؟ ما الرأي في فعل هؤلاء ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

يجب على من سمع الأذان أن يبادر إلى الصلاة في
المسجد ؛ لما روى مسلم (653) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : أَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ،
فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ ،
فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : (
هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ . قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَأَجِبْ ) .

وينظر للفائدة حكم الصلاة في مقر العمل ، كما في
جواب السؤال رقم : (74978)
.

ثانياً :

يجوز الجمع بين المغرب والعشاء عند نزول المطر في
مذهب جمهور العلماء رحمهم الله .

جاء في الموسوعة الفقهية (15/290 – 291) : ” ذهب
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء
بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد ؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله
عنهما قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا
والمغرب والعشاء جميعا ) ، وزاد مسلم : (من غير خوف ولا سفر ) ، قال كل من الإمام
مالك والشافعي رحمهما الله : أرى ذلك بعذر المطر ، ولأنه ثبت أن ابن عباس وابن عمر
رضي الله عنهم كانا يجمعان بسبب المطر ” انتهى .

ثالثاً :

اختلف العلماء رحمهم الله : متى يجوز الجمع بين
العشاءين عند نزول المطر ، على قولين :

القول الأول : يجوز الجمع مطلقاً سواء وُجدت المشقة
، أم لم تُوجد ، وسواء كان ذلك في المسجد أم في البيت ، وهو المذهب عند الحنابلة .

قال المرداوي رحمه الله : ” قوله ( وهل يجوز “أي :
الجمع” لمن يصلي في بيته , أو في مسجدٍ طريقه تحت ساباط ) ؟ ( على وجهين ) …… ,
أحدهما : يجوز ، وهو المذهب ” انتهى من “الإنصاف” (2/340) . والساباط هو : السقف .

وقال البهوتي رحمه الله : ” فيباح الجمع مع هذه
الأعذار ( حتى لمن يصلي في بيته , أو ) يصلي ( في مسجد طريقه تحت ساباط ولمقيم في
المسجد ونحوه ) ، كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة ، ( ولو لم ينله إلا يسير ) ؛
لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها كالسفر ” انتهى من “كشاف
القناع” (2/8) . 

وجاء في “الموسوعة الفقهية” (15/292) : “والأرجح عند الحنابلة : أن الرخصة عامة ،
فلا فرق بين من يصلي جماعة في مسجد ، وبين غيره ممن يصلي في غير مسجد أو منفردا ;
لأنه قد روي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد
شيء ) ، ولأن العذر إذا وجد استوى فيه وجود المشقة وغيره ” انتهى .

القول الثاني : لا يجوز الجمع بين الصلاتين ، إلا عند وجود المشقة والأذى ، وهو
المذهب عند الشافعية .

قال الإمام الشافعي رحمه الله : ” وَيَجْمَعُ مِنْ قَلِيلِ الْمَطَرِ وَكَثِيرِهِ ،
وَلَا يَجْمَعُ إلَّا مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إلَى مَسْجِدٍ يَجْمَعُ فِيهِ ,
قَرُبَ الْمَسْجِدُ , أَوْ كَثُرَ أَهْلُهُ , أَوْ قَلُّوا , أَوْ بَعُدُوا ،
وَلَا يَجْمَعُ أَحَدٌ فِي بَيْتِهِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
جَمَعَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالْمُصَلِّي فِي بَيْتِهِ مُخَالِفُ الْمُصَلِّي فِي
الْمَسْجِدِ ” انتهى من “الأم” (1/95) .

وقال الشربيني رحمه الله : ” والأظهر – وفي الروضة : الأصح – تخصيص الرخصة بالمصلي
جماعة ، بِمُصّلَّى ، بمسجد أو غيره ، بعيد عن باب داره عرفا ، بحيث يتأذى بالمطر
في طريقه إليه ، نظرا إلى المشقة وعدمها , بخلاف من يصلي ببيته منفردا أو جماعة ،
أو يمشي إلى المصلى في كنٍّ ، أو كان المصلى قريبا : فلا يجمع ؛ لانتفاء التأذي ”
انتهى من “مغني المحتاج” (1/535) .

رابعاً :

بناءاً على الخلاف السابق ، فعلى رأي الحنابلة صلاتكم صحيحة ؛ لأنهم لا يشترطون
المسجد لصحة الجمع ، وأيضاً لا يشترطون وجود المشقة .

أما على رأي الشافعية ، فإنهم لا يرون جواز الجمع لمن هو في مثل حالتكم ؛ لأنهم
يشترطون لجواز الجمع وجود المشقة ، والغالب على من يصلي في مقر عمله أنه تنتفي عنه
المشقة .

وينظر جواب السؤال رقم (31172)
.

على أن من جمع قبل ذلك : فلا حرج عليه ، إن شاء الله ، ولا يؤمر بإعادة صلاته ،
مراعاة  لقول من رخص في ذلك من أهل العلم .

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android