0 / 0
23,22606/05/2010

الحالات التي يجوز فيها للطبيب إجراء عمليات التعقيم الدائم والإجهاض

السؤال: 146912

كطبيبة نساء و توليد هل يجوز إجراء عمليات ربط الرحم ( حتى يكون عقم دائم ) أو حتى عمليات الإجهاض الاختيارية للمرضى كجزء من عملي كطبيبة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً : لا يجوز للرجل أو المرأة إجراء ما يؤدي للعقم الدائم ، سواء عن طريق الجراحة أو الدواء أو غير ذلك ؛ لأن في التعقيم قطعاً للنسل وتقليلاً للأمة ، وهو مخالف لما حثت عليه الشريعة من التوالد والتكاثر .

فالنسل من أهم مقاصد الإسلام في الزواج ، والنسل من أعظم نعم الله على الناس ، قال عز من قائل : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً ) .

وَقَال : ( وَاللَّهُ جَعَل لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَل لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ).

جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي :

” يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل ، أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام ، أو التعقيم ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية “. انتهى من ” قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي” صـ 89.

وبناء على ذلك فلا يحل للطبيبة إجراء عمليات التعقيم الدائم إلا في حالات خاصة ، والتي يكون التعقيم فيها ضروريا ًللحفاظ على صحة الأم .

ومن “فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء” (19/ 441) : ” لا يجوز منع الحمل إلا إذا ترتب عليه خطر على حياة الأم ؛ لأن الحمل مطلوب شرعاً ، ومنعه يفوِّت خيراً كثيراً على الفرد والمجتمع ، ولكن إذا وجدت ضرورة يقررها جمع من الأطباء المهرة المأمونين ؛ جاز منعه من أجلها “. انتهى .

ثانياً : الأصل في الإجهاض التحريم ، وبناء على ذلك فلا يحل للطبيبة أن تقوم بإجراء عملية إجهاض للمرأة إلا في حالات خاصة ، وهذه الحالات هي :

1- إذا كان في بقاء الجنين ضرر على صحة الأم أو يسبب لها مشقة عظيمة لا تحتملها ، وينظر جواب السؤال (115954).

2- إذا ثبت تشوهه بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك ، من خلال لجنة طبية موثوقة ، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانيات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص . وينظر جواب السؤال (12118) .

3- إذا كان الجنين نتاج اغتصاب تعرضت له المرأة ، وينظر جواب السؤال (13317) .

وشرط ذلك كله أن يكون الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ( أي قبل مرور 120 يوماً على الحمل) .

وأما بعد نفخ الروح ، فالإجهاض من الكبائر العظيمة لما فيه من قتل نفسٍ بغير حق ، ولا يجوز الإقدام عليه إلا في حالة الضرورة القصوى المتيقنة ، وهي ما إذا كان بقاء الجنين خطراً على حياة الأم .

وينظر جواب السؤال (13319) .

وليس من الأعذار المبيحة للإجهاض قبل نفخ الروح : خشية المشقة في تربية الأولاد ، أو الاكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد ، أو الظروف المادية الصعبة التي يعيشها الزوجان .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android