تنزيل
0 / 0
5083829/04/2010

زوج ابنة الأخت ليس من المحارم

السؤال: 147060

زوج بنت أختي ، هل يجوز لي أن أتعامل معه كما أتعامل مع أولاد أختي؟ ما هي حدود التعامل معه؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

زوج
بنت الأخت ليس من المحارم ، وإنما يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ،
لما رواه البخاري (4821) ومسلم (37) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : (لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) وهذا لا يعني أنه
صار محرماً لعمتها أو خالتها ، بل هو أجنبي عنهما .

وقد
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

لي
أخت من أمي وأبي وواحدة من بناتها قد تزوجت، هل زوجها يعتبر من المحارم بالنسبة لي
أم لا ؟

فأجابوا : “زوج ابنة أختك لا يعتبر من المحارم بالنسبة لك ، فلا يجوز لك مصافحته
ولا الخلوة به ولا السفر معه كمحرم” انتهى .

“فتاوى اللجنة” (17/438) .

وعلى هذا ، فلا يجوز لك أن تتعاملي معه كما تتعاملين مع أولاد أختك ، لأن أولاد
أختك هم محارم لك ، أما زوج ابنة أختك فليس من المحارم . 

ويراجع لمعرفة محارم المرأة على التفصيل جواب السؤال رقم : (5538)
.

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android