تنزيل
0 / 0

هل يساعد صاحبه الذي اقترض بالربا ويريد الاستثمار في فندق؟

السؤال: 147189

طلب مني صديق أخذ قرضاً ربوياً من المصرف في إحدى الدول الغربية مساعدته في الترجمة وإرشاده للأماكن الملائمة للاستثمار وتعريفه على بعض رجال الأعمال .
هل يجوز لي ذلك وهل يجوز لي أخذ أجرة على ذلك .
وإذا كان سيشتري منزلا أو فندقا ويؤجره للزبائن في هذه الدولة فهل علي إثم عندما ترتكب المعاصي فيها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

يحرم الاقتراض بالربا ؛ لما جاء في الربا من الوعيد
الشديد ، وينظر جواب السؤال رقم : (60185)
ورقم (105331)
.

ويلزم من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يندم على ما اقترف ، ويعزم على
عدم العود إليه .

والمال الذي اقترضه يدخل في ملكه على الصحيح من أقوال أهل العلم . فيجوز أن يستثمره
أو يشتري به ما شاء من المباحات .

وعليه ؛ فلا حرج أن تدله على أماكن الاستثمارات ، أو على رجال الأعمال ، أو تترجم
له ما يحتاج في ذلك ، ولك أن تأخذ أجرة على تقديم هذه الخدمات . وينظر جواب السؤال
رقم : (45726)
.

ثانيا :

يجوز شراء منزل وتأجيره للسكنى ، وإذا اقترف الساكن معصية فإثمها عليه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع فيها أو
يودع الأشياء المحرمة حرام ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، الذي نهى
الله تعالى عنه في قوله : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)
المائدة/2 .
وكذلك تأجير المحلات لمن يحلقون اللحى ؛ لأن حلق اللحى حرام ، ففي تأجير المحلات له
إعانة على المحرم وتسهيل لطريقه . وكذلك تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها
على فعل المحرم أو ترك الواجب ، وأما تأجير البيوت للسكنى إذا فعل الساكن فيها
معصية أو ترك واجبا فلا بأس به ؛ لأن المؤجر لم يؤجرها لهذه المعصية أو ترك الواجب
، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما
نوى)” انتهى نقلا عن فتاوى علماء البلد الحرام ص 666 .

وقال مبينا الفرق بين ما يُستأجر للمعصية ، وما يُستأجر لغرض مباح كالسكنى ثم تفعل
فيه المعصية :
“قوله : “وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر” يعني لو استأجر من شخص داره ليقيم فيها
شعائر النصارى فجعلها كنيسة فالإجارة حرام ؛ لقوله تعالى : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 ، ومثل ذلك لو استأجرها لبيع الخمر أو الدخان
أو القنوات الفضائية … ولو أنه أجر شخصا بيتا ثم وضع فيه القنوات الفضائية ، وصار
يأتي بكل قناة فاسدة ، فحكمه أنه إذا كان قد استأجر البيت لهذا الغرض فالإجارة
محرمة وفاسدة ، وإن استأجره للسكنى ثم وضع هذا فيه فلا بأس ، ولكن إذا تم العقد أي
إذا تمت مدة الإجارة يقول لهذا المستأجر : إما أن تخرج هذه الآلة القنوات الفضائية
وإما ألا أجدد لك العقد . وأما ما تم عليه العقد من قبل فإنه يجب إتمامه لقوله
تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1″ انتهى
من “الشرح الممتع” (10/19) .

ثالثا :

يجوز شراء فندق وتأجيره بشرط أن لا يقدم الفندق لزبائنه شيئا من المحرمات كالخمر أو
صالات الرقص أو المسابح المختلطة ونحو ذلك من المحرمات .

وخلاصة الجواب : أنه يجوز لك مساعدته ودلالته على أوجه الاستثمار المباحة ، ولك أن
تأخذ أجرة على ذلك .

أما أوجه الاستثمار المحرمة فلا يجوز لك معاونته ولا دلالته عليها ، لأن ذلك يكون
تعاوناً على معصية الله تعالى ، وقد قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android