طلب مني صديق أخذ قرضاً ربوياً من المصرف في إحدى الدول الغربية مساعدته في الترجمة وإرشاده للأماكن الملائمة للاستثمار وتعريفه على بعض رجال الأعمال .
هل يجوز لي ذلك وهل يجوز لي أخذ أجرة على ذلك .
وإذا كان سيشتري منزلا أو فندقا ويؤجره للزبائن في هذه الدولة فهل علي إثم عندما ترتكب المعاصي فيها؟
هل يساعد صاحبه الذي اقترض بالربا ويريد الاستثمار في فندق؟
السؤال: 147189
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
يحرم الاقتراض بالربا ؛ لما جاء في الربا من الوعيد الشديد ، وينظر جواب السؤال رقم : (60185) ورقم (105331) .
ويلزم من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يندم على ما اقترف ، ويعزم على عدم العود إليه .
والمال الذي اقترضه يدخل في ملكه على الصحيح من أقوال أهل العلم . فيجوز أن يستثمره أو يشتري به ما شاء من المباحات .
وعليه ؛ فلا حرج أن تدله على أماكن الاستثمارات ، أو على رجال الأعمال ، أو تترجم له ما يحتاج في ذلك ، ولك أن تأخذ أجرة على تقديم هذه الخدمات . وينظر جواب السؤال رقم : (45726) .
ثانيا :
يجوز شراء منزل وتأجيره للسكنى ، وإذا اقترف الساكن معصية فإثمها عليه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع فيها أو يودع الأشياء المحرمة حرام ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، الذي نهى الله تعالى عنه في قوله : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 .
وكذلك تأجير المحلات لمن يحلقون اللحى ؛ لأن حلق اللحى حرام ، ففي تأجير المحلات له إعانة على المحرم وتسهيل لطريقه . وكذلك تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على فعل المحرم أو ترك الواجب ، وأما تأجير البيوت للسكنى إذا فعل الساكن فيها معصية أو ترك واجبا فلا بأس به ؛ لأن المؤجر لم يؤجرها لهذه المعصية أو ترك الواجب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)” انتهى نقلا عن فتاوى علماء البلد الحرام ص 666 .
وقال مبينا الفرق بين ما يُستأجر للمعصية ، وما يُستأجر لغرض مباح كالسكنى ثم تفعل فيه المعصية :
“قوله : “وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر” يعني لو استأجر من شخص داره ليقيم فيها شعائر النصارى فجعلها كنيسة فالإجارة حرام ؛ لقوله تعالى : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 ، ومثل ذلك لو استأجرها لبيع الخمر أو الدخان أو القنوات الفضائية … ولو أنه أجر شخصا بيتا ثم وضع فيه القنوات الفضائية ، وصار يأتي بكل قناة فاسدة ، فحكمه أنه إذا كان قد استأجر البيت لهذا الغرض فالإجارة محرمة وفاسدة ، وإن استأجره للسكنى ثم وضع هذا فيه فلا بأس ، ولكن إذا تم العقد أي إذا تمت مدة الإجارة يقول لهذا المستأجر : إما أن تخرج هذه الآلة القنوات الفضائية وإما ألا أجدد لك العقد . وأما ما تم عليه العقد من قبل فإنه يجب إتمامه لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1″ انتهى من “الشرح الممتع” (10/19) .
ثالثا :
يجوز شراء فندق وتأجيره بشرط أن لا يقدم الفندق لزبائنه شيئا من المحرمات كالخمر أو صالات الرقص أو المسابح المختلطة ونحو ذلك من المحرمات .
وخلاصة الجواب : أنه يجوز لك مساعدته ودلالته على أوجه الاستثمار المباحة ، ولك أن تأخذ أجرة على ذلك .
أما أوجه الاستثمار المحرمة فلا يجوز لك معاونته ولا دلالته عليها ، لأن ذلك يكون تعاوناً على معصية الله تعالى ، وقد قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة