0 / 0
16,97412/05/2010

حكم تأجير حصته من المحل لشريكه

السؤال: 147251

ما حكم تأجير حصتي من محل على شريكي أو على شخص آخر على أن يكون المبلغ ثابتاً شهريا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من كان له حصة في محل ، جاز له تأجيرها بأجرة ثابتة معلومة ، على شريكه أو على غيره ؛ عملا بالأصل وهو جواز الإجارة في الدور والمحلات وغيرها مما ينتفع به مع بقائه ، وإجارة الشيء المشاع للشريك جائزة باتفاق العلماء .

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (5/317) : “فصل : فيما تجوز إجارته , تجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة , مع بقائها بحكم الأصل , كالأرض , والدار , والعبد , والبهيمة , والثياب , والفساطيط , والحبال , والخيام , والمحامل , والسرج , واللجام , والسيف , والرمح , وأشباه ذلك” .

وفي “الموسوعة الفقهية” (1/263) : “إجارة المشاع : إذا كانت العين المتعاقد على منفعتها مشاعا ، وأراد أحد الشريكين إجارة منفعة حصته ، فإجارتها للشريك جائزة بالاتفاق . أما إجارتها لغير الشريك فإن الجمهور (الصاحبين من الحنفية والشافعية والمالكية وفي قول لأحمد) يجيزونها أيضا ؛ لأن الإجارة أحد نوعي البيع ، فتجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه ، والمشاع مقدور الانتفاع بالمهايأة [يعني ينتفع به كل واحد من الشريكين مدة معلومة] ، ولهذا جاز بيعه . جاء في المغني : واختار أبو حفص العكبري جواز إجارة المشاع لغير الشريك . وقد أومأ إليه أحمد ؛ لأنه عقد في ملكه يجوز مع شريكه ، فجاز مع غيره كالبيع ، ولأنه يجوز إذا فعله الشريكان معا فجاز لأحدهما فعله في نصيبه مفردا كالبيع ” انتهى .

والمقصود هنا : تأجير حصتك من المحل فقط ، أو من المحل وما فيه من الأمور الثابتة كالأجهزة والمعدات والأرفف ونحوها .

وأما حصتك من البضاعة – إن وجدت – فلا يصح تأجيرها ؛ لأن الإجارة عقد على المنافع ، والبضاعة لا ينتفع بها إلا ببيعها ، بل تثمّن البضاعة ، وتباع على المستأجر – إن رغب في ذلك – ولو بثمن مقسط .
ويجوز أن توكّله في بيعها ، مجانا أو بأجرة ، حسبما تتفقان ، أو تأخذ بضاعتك وتبيعها لمن شئت .

والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android